. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
قوله يا أسم عند الفراء من قبيل يا منص ( 1 ) ، وعند سيبويه من قبيل يا حمر ( 2 ) ، يريد يا حمراء و ، أطال الكلام في ذلك ( 3 ) ، وحاصله : أن قول الشاعر يا أسم هل هو ترخيم أسماء اسم امرأة فتكون همزة بدلا من واو والأصل ( وسماء ) وهو بدل شاذ لكون الواو مفتوحة [ 4 / 211 ] أو هو ترخيم أسماء الذي هو أفعال جمع اسم . وكأن الشيخ قصد بقوله أنه عند الفراء من قبيل يا منص ، وعند سيبويه من قبيل يا حمر أن المحذوف على مذهب الفراء لام الكلمة مع حرف المد الذي قبلها ، كما أن المحذوف من منص كذلك ، وأن المحذوف على مذهب سيبويه حرفان زائدان كما أن المحذوف من حمراء كذلك .
ولا شك أن مثل هذا واضح لا يحتاج إلى البيان . أعني أن أسماء إما أن يجعل وزنه فعلا أو أفعالا ، لكن فهمت من كلام الشيخ أن هذه الكلمة كأن فيها خلافا بين الإمامين ؛ أعني سيبويه والفراء ؛ فإنه بعد أن ذكر المذهبين ( 4 ) قال : ورجح مذهب سيبويه بأنهم حين سموا به المؤنث منعوه الصرف ولو كان أصله الجمع لكان مصروفا ، ألا تراهم منعوا صرفه في قولهم : أسماء بن خارجة ( 5 ) . ثم قال :
ولمن ينتصر للفراء أن يقول : لما كثر تسميتهم به للمؤنث صار من أسماء المؤنث المختصة به كزينب ، فمنع الصرف إذا سمي به مذكر ، كما منع زينب إذا فعل به ذلك ( 6 ) . انتهى . فهذا الكلام يقتضي أن الخلاف في الكلمة نفسها .
والحق أن دعوى أن الوزن فعلاء لا يدفع دعوى أن الوزن أفعال ، وكذا العكس ، ولكل وزن اعتبار لكن الخلاف قد نقل والنقول لا ترد . ولا يقال : إن الفراء يتعين القول عنده بأنه أفعال ؛ لأن الهمزة المفتوحة لا تبدل همزة ؛ لأنا نقول : لا ينكر إبدال المفتوحة همزة شذوذا كما جاء البدل في أحد وأناه الأصل فيهما وحد ووناه .
ومنها : أنهم نقلوا أن ترخيم الثلاثي الساكن الوسط كبكر وعمرو أجازه بعض النحاة ، ولا يخفى أن مثل ذلك لا
يعبأ به ولا ينبغي التعرض إلى ذكره . -
هامش
( 1 ) ينظر الأشموني ( 3 / 177 ) ، والتصريح ( 2 / 186 ) ، والشجري ( 2 / 87 ) ، والهمع ( 1 / 183 ) ، وابن يعيش ( 2 / 22 ) .
( 2 ) الكتاب ( 2 / 256 ، 257 ) .
( 3 ) التذييل ( 4 / 227 ) .
( 4 ) التذييل ( 4 / 227 ) .
( 5 ) ابن حصن بن حذيفة الفزاري من رجال الطبقة الأولى كان سيد قومه جوادا مقدما عند الخلفاء ( ت 66 ه - ) - الاعلام ( 1 / 299 ) والنجوم ( 1 / 17 ) وفوات الوفيات ( 1 / 11 ) .
( 6 ) التذييل ( 4 / 227 ) .