تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح التسهيل ( تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد ) — صفحة 3473

مساهمون:

ص٣٤٧٣
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
شرح
لا تذكر إذا افتخرت واحدا من هؤلاء ، ومن هذا القبيل قوله تعالى : وَلا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِماً أَوْ كَفُوراً ( 1 ) أي لا تطع واحدا منهما . وإذا نهيت عما خيرت فيه فإن أبا الحسن ابن كيسان جوّز أن يكون النهي عن واحد ، وأن يكون عن الجميع ، فإذا قلت : لا تأخذ دينارا أو ثوبا جاز عنده أن يكون قد نهاه عن أحدهما ، وأن يكون قد نهاه عن أخذ أحدهما على مقابلة الأمر ؛ لأن الأمر كان بأخذ أحدهما ، وكذلك إذا أدخلت النفي على كلام تكون أو فيه للشك نحو قولك : ما جاءني زيد أو عمرو . ويجوز عنده أن يكون المنفيّ مجيء أحدهما وأن يكون المنفي مجيئهما ( 2 ) . وذهب السيرافي إلى أن النهي والنفي يستوعبان الجميع ( 3 ) وهو الصحيح . والدليل على ذلك أنك إذا خيرته فقلت : خذ دينارا أو ثوبا فقد أمرته بأخذ أحدهما وحظرت [ 4 / 173 ] الآخر عليه فإذا نهيته فقلت : لا تأخذ دينارا أو ثوبا فقد حظرت عليه الذي كنت أمرته بأخذه فصار الجميع محظورا ، وأيضا فإن قولك : خذ دينارا أو ثوبا بمنزلة قولك : خذ أحدهما ، فيلزم أن يكون النهي بمنزلة قولك : لا تأخذ واحدا منهما وأنت لو قلت : لا تأخذ واحدا منهما لكنت قد نهيته عن أخذهما معا ؛ لأنه إذا أخذهما معا فقد أخذ أحدهما ، وكذلك إذا قيل : جاء زيد أو عمرو ، والقائل شاك ، فمعناه جاء واحد منهما ، فيلزم أن يكون النفي بمنزلة قولك : ما جاء أحدهما . وإذا قال : ما جاء واحد منهما ، فقد نفاهما جميعا ، بدليل أنهما لو جاءا معا لكان قولك : ما جاء واحد منهما كاذبا ( 4 ) . ثم أشار المصنف بقوله : وفي عطف المصاحب والمؤكد قليلا إلى أن أو تعاقب الواو في عطفها المصاحب والمؤكد كما عاقبتها في الإباحة ، لكن المعاقبة في الإباحة كثير وفي عطف المذكورين قليل ، وقد تقدم الاستشهاد على ذلك في كلام المصنف . غير أني لم أفهم مقصوده بإيراده الآية الشريفة في عطف المؤكد ، وهي قوله تعالى : لِكُلٍّ جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجاً ( 5 ) وكذا البيت الذي أنشده وهو : -
هامش
( 1 ) سورة الإنسان : 24 . ( 2 ) النص من شرح الإيضاح المفقود لابن عصفور . ( 3 ) شرح السيرافي على الكتاب ( 4 / 68 ب ) . ( 4 ) ينظر - في ذلك - شرح الجمل ( 1 / 234 ) وما بعدها ، والأشموني ( 3 / 106 ، 107 ) . ( 5 ) سورة المائدة : 48 .