قَالَ : فَقَالَ : « لَيْسَ بِشَيْءٍ ، كَذِبَةٌ « 1 » كَذَبَهَا » . « 2 »
14778 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنْ قُلْتَ : لِلَّهِ عَلَيَّ ، فَكَفَّارَةُ « 3 » يَمِينٍ » . « 4 »
14779 / 10 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، قَالَ :
كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلى إِدْرِيسَ : يَا سَيِّدِي « 5 » ، نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ ، فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ « 6 » مَا « 7 » يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ ؟
فَكَتَبَ وَقَرَأْتُهُ : لَاتَتْرُكْهُ إِلَّا « 8 » مِنْ عِلَّةٍ ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَلَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ تَكُونَ « 9 » نَوَيْتَ ذلِكَ « 10 » ، وَإِنْ « 11 » كُنْتَ أَفْطَرْتَ
هامش
( 1 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : كذبة ، أي إذا لم يف به ، فقد أكذب وعده ولا يلزمه شيئاً ، فالمراد إهداء ثمنه . ويحتمل أن يكون المراد أنّه يحلف أنّه إن لم يكن اشترى هذا المتاع بهذا المبلغ يكون ثمن متاعه أو متاعه هدياً ، فليس في صورة عدم موافقته للواقع إلّاكذبة كذبها ، ولا يلزمه شيء لوجوه : الأوّل : عدم ذكر اسم اللَّه تعالى . والثاني : أنّه يمين غموس لا يلزم به كفّارة . والثالث : أنّ الهدي لا يكون بغير النعم » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 305 ، ح 1133 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 11 ، ص 600 ، ح 11437 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 294 ، ح 29594 .
( 3 ) . في « م ، جد » والاستبصار : « فكفّارته كفّارة » بدل « فكفّارة » .
( 4 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 306 ، ح 1136 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 55 ، ح 193 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 364 ، ذيل ح 4290 ، معلّقاً عن الحلبي ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام . النوادر للأشعري ، ص 45 ، ح 74 ، عن عبيد اللَّه بن عليّ الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 546 ، ح 11293 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 392 ، ح 28868 .
( 5 ) . في « ع » : + / « أنّي » .
( 6 ) . في التهذيب ، ج 8 : « أصم » .
( 7 ) . في « بن » : « فما » .
( 8 ) . في حاشية « بف » : + / « إذا كانت » .
( 9 ) . في « ع ، ك ، ن ، بف » : « أن يكون » .
( 10 ) . قال السيّد العاملي ما مضمونه : المشهور بين الأصحاب أنّه لو شرط صومه سفراً وحضراً صام ، وإن اتّفق في السفر ، والمستند صحيحة عليّ بن مهزيار ، ويظهر من المصنّف في كتاب الصوم التوقّف في هذا الحكم حيث أسنده إلى قول مشهور . وقال في المعتبر : ولمكان ضعف هذه الرواية جعلناه قولًا مشهوراً . وكأنّ وجه ضعفها الإضمار ، واشتمالها على ما لم يقل به أحد من وجوب الصوم في المرض إذا نوى ذلك ، وإلّا فهي صحيحة السند ، والمسألة قويّة الإشكال » . نهاية المرام ، ج 2 ، ص 358 - 359 .
( 11 ) . في « ك ، ن ، جت » والتهذيب ، ح 689 والاستبصار ، ح 408 : « فإن » .