14776 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ « 1 » عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ « 2 » : رَجُلٌ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ ، فَأَرَادَ أَنْ يَحُجَّ ، فَقِيلَ لَهُ : تَزَوَّجْ ثُمَّ حُجَّ ، فَقَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ قَبْلَ أَنْ أَحُجَّ فَغُلَامِي حُرٌّ ، فَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ .
فَقَالَ : « أُعْتِقَ غُلَامُهُ » .
فَقُلْتُ : لَمْ يُرِدْ بِعِتْقِهِ وَجْهَ اللَّهِ ؟
فَقَالَ : « إِنَّهُ نَذْرٌ فِي طَاعَةِ اللَّهِ ، وَالْحَجُّ أَحَقُّ مِنَ التَّزْوِيجِ وَأَوْجَبُ عَلَيْهِ مِنَ التَّزْوِيجِ » .
قُلْتُ : فَإِنَّ الْحَجَّ تَطَوُّعٌ « 3 » .
قَالَ : « وَإِنْ كَانَ تَطَوُّعاً فَهِيَ طَاعَةٌ لِلَّهِ « 4 » قَدْ أَعْتَقَ « 5 » غُلَامَهُ « 6 » » . « 7 »
14777 / 8 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ ، قَالَ :
سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِلشَّيْءِ يَبِيعُهُ : أَنَا أُهْدِيهِ إِلى بَيْتِ « 8 » اللَّهِ الْحَرَامِ « 9 » ؟
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « عن أبي عبد اللَّه » .
( 2 ) . في « ع ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : - / « له » .
( 3 ) . في النوادر : + / « ليس بحجّة الإسلام » .
( 4 ) . في « ك ، جد » والنوادر : « اللَّه » .
( 5 ) . في « بف » : « عتق » .
( 6 ) . في الوافي : « ينبغي حمله بما إذا سمّى اللَّه في نذره ؛ لما مرّ من أنّه لا نذر إلّاللَّه . وأمّا قول السائل لم يرد بعتقه وجه اللَّه ، فإنّما أراد به أنّه إنّما قال ذلك مخالفة لمن أمره بالتزويج قبل الحجّ وأنّه عازم على تقديم الحجّ لا يفعل غيره ، وهذا لا ينا في كونه للَّه » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 304 ، ح 1132 ، معلّقاً عن الكليني . الاستبصار ، ج 4 ، ص 48 ، ح 165 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . النوادر للأشعري ، ص 44 ، ح 69 ، عن إسحاق بن عمّار الوافي ، ج 11 ، ص 523 ، ح 11240 .
( 8 ) . في « ن ، بح ، جت » : « لبيت » بدل « إلى بيت » .
( 9 ) . في « ع ، ك ، ل ، بن » والوسائل والتهذيب : - / « الحرام » .