عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ « 1 » يَسْقُطُ « 2 » عَلَيْهِ وَعَلَى امْرَأَتِهِ بَيْتٌ ، قَالَ : « تُوَرَّثُ « 3 » الْمَرْأَةُ مِنَ الرَّجُلِ ، وَيُوَرَّثُ « 4 » الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ » مَعْنَاهُ : يُوَرَّثُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ مِنْ صُلْبِ أَمْوَالِهِمْ ، لَايَرِثُونَ « 5 » مِمَّا يُورَثُ « 6 » بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ « 7 » شَيْئاً . « 8 »
13512 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ رَفَعَهُ :
أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَضى فِي رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مَاتَا جَمِيعاً فِي الطَّاعُونِ ، مَاتَا عَلى فِرَاشٍ وَاحِدٍ وَيَدُ الرَّجُلِ وَرِجْلُهُ عَلَى الْمَرْأَةِ ، فَجَعَلَ الْمِيرَاثَ لِلرَّجُلِ ، وَقَالَ : « إِنَّهُ مَاتَ بَعْدَهَا « 9 » » . « 10 »
13513 / 7 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « ل ، م ، بح ، بن » والوسائل : « رجل » .
( 2 ) . في « ل ، م ، ن ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « سقط » .
( 3 ) . في « بف ، بن ، جت » : « يورث » . وفي « ن » بالتاء والياء معاً .
( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوسائل والتهذيب ، ح 1288 . وفي المطبوع : - / « يورّث » .
( 5 ) . في الوسائل والتهذيب ، ح 1288 : « لا يورثون » .
( 6 ) . في « بح » وحاشية « جت » : « يرث » . وفي « جد » بالتاء والياء معاً مع تضعيف الراء .
( 7 ) . في الوسائل والتهذيب ، ح 1288 : « بعضاً » بدل « من بعض » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 361 ، ح 1288 ، معلّقاً عن عليّ . وفيه ، ص 359 ، ح 1282 ، بسنده عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 307 ، ح 5658 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 359 ، ح 1283 ، بسند آخر ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » مع اختلاف يسير . وفي الفقيه ، ج 4 ، ص 307 ، ح 5657 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 359 ، ح 1281 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » مع اختلاف . فقه الرضا عليه السلام ، ص 291 ، إلى قوله : « والرجل من المرأة » الوافي ، ج 25 ، ص 863 ، ح 25161 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 310 ، ح 33060 .
( 9 ) . في المرآة : « يدلّ على أنّ أمثال تلك القرائن الضعيفة معتبرة في هذا الباب ، ويمكن أن يكون عمل بما عمله واقعاً ، واعتمد على هذه القرينة رعاية للظاهر ، واللَّه يعلم » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 361 ، ح 1289 ، بسند آخر الوافي ، ج 25 ، ص 954 ، ح 25360 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 314 ، ذيل ح 33069 .