قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ لِأَبِي حَنِيفَةَ : « يَا أَبَا حَنِيفَةَ ، مَا تَقُولُ فِي بَيْتٍ سَقَطَ عَلى قَوْمٍ ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ صَبِيَّانِ أَحَدُهُمَا حُرٌّ ، وَالْآخَرُ مَمْلُوكٌ لِصَاحِبِهِ ، فَلَمْ يُعْرَفِ « 1 » الْحُرُّ مِنَ الْمَمْلُوكِ ؟ » .
فَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : يُعْتَقُ نِصْفُ هذَا ، وَيُعْتَقُ نِصْفُ هذَا ، وَيُقْسَمُ الْمَالُ بَيْنَهُمَا « 2 » .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَيْسَ كَذلِكَ « 3 » ، وَلكِنَّهُ « 4 » يُقْرَعُ بَيْنَهُمَا « 5 » ، فَمَنْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ فَهُوَ حُرٌّ « 6 » ، وَيُعْتَقُ « 7 » هذَا ، فَيُجْعَلُ مَوْلًى لَهُ » . « 8 »
37 - بَابُ مَوَارِيثِ « 9 » الْقَتْلى وَمَنْ يَرِثُ مِنَ الدِّيَةِ وَمَنْ لَايَرِثُ
13514 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ « 10 » ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَوَّارٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ :
إِنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا هَزَمَ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرَ ، أَقْبَلَ النَّاسُ مُنْهَزِمِينَ ، فَمَرُّوا بِامْرَأَةٍ حَامِلٍ
هامش
( 1 ) . في « ب » : « فلم نعرف » .
( 2 ) . في التهذيب ، ج 6 : - / « ويقسم المال بينهما » .
( 3 ) . في « بف » : « كذاك » .
( 4 ) . في « ل ، بن ، جت » : « ولكن » .
( 5 ) . في البحار : - / « بينهما » .
( 6 ) . في « ل ، م ، ن » والوسائل والبحار والفقيه والتهذيب : « الحرّ » . وفي « ك ، بح ، بن » : - / « حرّ » .
( 7 ) . في « جد » : « فيعتق » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 361 ، ح 1290 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 308 ، ح 5660 ، معلّقاً عن حمّاد بن عيسى ؛ التهذيب ، ج 6 ، ص 239 ، ح 586 ، بسنده عن حمّاد ، عن المختار ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 25 ، ص 865 ، ح 25171 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 312 ، ح 33063 ؛ البحار ، ج 10 ، ص 203 ، ح 7 .
( 9 ) . في « ن » : « ميراث » .
( 10 ) . هكذا في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والبحار . وفي المطبوع : + / « ومحمّد بن يحيى عن سهلبن زياد » .