تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 615

مساهمون:

ص٦١٥
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « سُبْحَانَ اللَّهِ ! أَعْطِهَا « 1 » السُّدُسَ » . « 2 » 13449 / 17 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ « 3 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا اجْتَمَعَ أَرْبَعُ جَدَّاتٍ - ثِنْتَيْنِ « 4 » مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ « 5 » ، وَثِنْتَيْنِ « 6 » مِنْ قِبَلِ الْأَبِ « 7 » - طُرِحَتْ وَاحِدَةٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ ، فَكَانَ « 8 » السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ « 9 » ، وَكَذلِكَ إِذَا « 10 » اجْتَمَعَ أَرْبَعَةُ أَجْدَادٍ أُسْقِطَ « 11 » وَاحِدٌ مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ بِالْقُرْعَةِ ، وَكَانَ « 12 » السُّدُسُ بَيْنَ الثَّلَاثَةِ « 13 » » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في الفقيه : + / « سهماً يعني » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 310 ، ح 1114 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 162 ، ح 613 ، بسندهما عن محمّد بن أبي عمير ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 4 ، ص 281 ، ح 5627 ، بسنده عن عبد الرحمن بن أبي عبداللَّه البصري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 25 ، ص 824 ، ح 25070 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 138 ، ح 32672 . ( 3 ) . في الوسائل : « أصحابنا » . ( 4 ) . في حاشية « م » : « ثنتان » . ( 5 ) . في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الأب » . ( 6 ) . في حاشية « م » : « وثنتان » . ( 7 ) . في « ك ، ل ، ن ، بح ، بف ، جت » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الامّ » . ( 8 ) . في « ل ، م ، جد » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « وكان » . ( 9 ) . في « ن ، بح ، بف ، جت » : « الثلاث » . ( 10 ) . في « بف » : « إذ » . ( 11 ) . في « ل ، بح » والوسائل والتهذيب والاستبصار : « سقط » . ( 12 ) . في « ق ، ك ، بف » : « فكان » . ( 13 ) . قال الشيخ - بعد إيراد هذا الخبر وخبر آخر مثله - : « فهذان الخبران مرسلان ومع كونهما كذلك فقد أجمعت الطائفة على خلاف العمل بهما ، لأنّه لاخلاف بينها أنّ الأقرب أولى بالميراث من الأبعد ، والجدّ الأدنى أقرب إلى الميّت بدرجة ، فينبغي أن يكون هو مستحقّاً للميراث دون من هو أبعد منه . وينبغي أن نحمل الروايتين على ضرب من التقيّة ؛ لأنّه يجوز أن يكون في العامّة المتقدّمين من ذهب إلى ذلك » . الاستبصار ، ج 4 ، ص 166 ، ذيل ح 627 . وفي الوافي : « قال في التهذيبين : إعطاء السدس لا ينافي ما قدّمناه من الأخبار من أنّ الجدّ لا يستحقّ الميراث مع الأبوين ؛ لأنّ هذا إنّما جعل للجدّ أو الجدّة على جهة الطعمة ، لا على وجه الميراث ، واستدلّ عليه بقول الباقر عليه السلام : « ولم يفرض اللَّه لها شيئاً » ، وبقوله عليه السلام : « إنّ نبيّ اللَّه صلى الله عليه وآله أطعم الجدّ السدس طعمة » . التهذيب ، ج 9 ، ص 311 . وفي مرآة العقول ، ج 23 ، ص 171 : « قوله عليه السلام : « إذا اجتمع أربع جدّات » قال الفاضل الإسترآبادي : كأنّ المراد اجتماع هذه الجماعة مع الأبوين ، والسدس المقسوم عليهم من باب الطعمة لا من باب الإرث » . ( 14 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 312 ، ح 1121 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 165 ، ح 626 ، معلّقاً عن أحمد بن عيسى ، عن عليّ بن أسباط الوافي ، ج 25 ، ص 825 ، ح 25074 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 138 ، ح 32673 .