تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبَوَيْنِ » . « 1 » 13443 / 11 . وَقَدْ رُوِيَ أَيْضاً : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَطْعَمَ الْجَدَّ وَالْجَدَّةَ السُّدُسَ « 2 » . « 3 » 13444 / 12 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ « 4 » السُّدُسَ » . « 5 » 13445 / 13 . عَنْهُ « 6 » ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ « 7 » : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ أَطْعَمَ الْجَدَّةَ - أُمَّ الْأَبِ - السُّدُسَ وَابْنُهَا حَيٌّ « 8 » ، وَأَطْعَمَ الْجَدَّةَ - أُمَّ الْأُمِّ - السُّدُسَ وَابْنَتُهَا حَيَّةٌ » . « 9 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 310 ، ح 1113 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 161 ، ح 610 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى العطار ، عن عبداللَّه بن جعفر ؛ التهذيب ، ج 9 ، ص 393 ، ح 1403 ، بسنده عن عبداللَّه بن جعفر ، من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام الوافي ، ج 25 ، ص 762 ، ح 24941 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 135 . ح 32664 . ( 2 ) . قال الشهيد الثاني : « عدم إرث الجدّ مع الأبوين أو أحدهما هو المشهور بين الأصحاب ، لا نعلم فيه مخالفاً إلّاابن الجنيد ، فإنّه جعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدّين أو الجدّتين ، لكن على المشهور يستحبّ للأبوين أن يطعما أبويهما شيئاً من نصيبهما على بعض الوجوه . فالبحث يقع في موضعين . . . الثاني : أنّه يستحبّ للأبوين أو أحدهما أن يطعم سدس الأصل للجدّ والجدّة من قبله إذا زاد نصيبه عن السدس . . . ويشترط زيادة نصيب المطعم عن السدس ، وكونه أحد الأبوين ، وكون الطعمة لمن يتقرّب به من الأبوين دون من يتقرّب بالآخر ، فلو لم يحصل لأحد الأبوين سوى السدس - كالامّ مع الحاجب ، والأب مع الزوج - لم يستحبّ له الطعمة ، ولو زاد نصيب أحدهما دون الآخر اختصّ بالطعمة » . المسالك ، ج 13 ، ص 137 - 140 . ( 3 ) . الوافي ، ج 25 ، ص 763 ، ح 24943 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 135 ، ح 32665 . ( 4 ) . في التهذيب ، ح 1115 : « الجدّ » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 311 ، ح 1115 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 162 ، ح 614 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . وفي التهذيب ، ج 9 ، ص 313 ، ح 1126 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 163 ، ج 620 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه ، عن أبيه عليهما السلام ، وتمام الرواية هكذا : « أطعم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله الجدّتين السدس مالم يكن دون امّ الامّ امّ ولا دون امّ الأب أب » الوافي ، ج 25 ، ص 823 ، ح 25065 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 137 ، ح 32668 . ( 6 ) . الضمير راجع إلى ابن أبي عمير المذكور في السند السابق . ( 7 ) . في « ق ، ك ، ن » : - / « بن درّاج » . ( 8 ) . في معظم النسخ والوافي والوسائل : - / « أطعم الجدّة امّ الأب السدس وابنها حيّ » . ( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 311 ، ح 1118 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 162 ، ح 616 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ، عن ف أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج . الفقيه ، ج 4 ، ص 280 ، ح 5626 ، بسنده عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 25 ، ص 823 ، ح 25066 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 136 ، ح 32667 .