تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 604

مساهمون:

ص٦٠٤

24 - بَابُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ مَعَ الْجَدِّ

13426 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ تَرَكَ أَخَاهُ لِأُمِّهِ لَمْ يَتْرُكْ « 1 » وَارِثاً غَيْرَهُ ؟ قَالَ : « الْمَالُ لَهُ » . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ مَعَ الْأَخِ لِلْأُمِّ « 2 » جَدٌّ ؟ قَالَ : « يُعْطَى الْأَخُ لِلْأُمِّ السُّدُسَ ، وَيُعْطَى الْجَدُّ الْبَاقِيَ » . قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ الْأَخُ « 3 » لِأَبٍ وَجَدٌّ ؟ قَالَ : « الْمَالُ بَيْنَهُمَا سَوَاءٌ « 4 » » . « 5 » 13427 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ جَمِيعاً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « م ، بح ، بن ، جت ، جد » والوسائل والفقيه والتهذيب ، ح 1160 : « ولم يترك » . ( 2 ) . في « جد » وحاشية « م » : « من الامّ » . ( 3 ) . في « ق ، م ، ن ، جت ، جد » : « أخٌ » . ( 4 ) . في الوافي : « أراد بالجدّ في الصورتين الجدّ من قبل الأب ؛ لأنّه إن كان من قبل الامّ يقاسم الأخ في الصورة الأولى ، ويعطى السدس في الثانية أو الثلث على اختلاف القولين . ولعلّ منشأ الخلاف أنّ الجدّ من قبل الامّ هل هو من الكلالة لأنّه ليس بولد ولا والد ، أم ليس من الكلالة لأنّه والد من وجه فيرث نصيب الامّ الغير المحجوبة » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 307 ، ح 1096 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ وفيه ، ص 323 ، ح 1160 . بسنده عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 283 ، ح 5634 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، عن عبداللَّه بن سنان ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، إلى قوله : « ويعطى الجدّ الباقي » الوافي ، ج 25 ، ص 810 ، ح 25034 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 172 ، ح 32755 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 604 | الشيخ الكليني