وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبِ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا ، وَلَا يُرَدُّ « 1 » عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ « 2 » .
وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ « 3 » وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ « 4 » لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ - ذُكُوراً كَانُوا « 5 » أَوْ إِنَاثاً - فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ .
وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ « 6 » ، وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ « 7 » يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ ، وَيَحْجُبُونَ « 8 » الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ « 9 » عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ ، وَإِنْ « 10 » سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ ، يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ ، وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ » . « 11 »
20 - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ
13397 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
هامش
( 1 ) . في « بح ، بف » : « ولا تردّ » .
( 2 ) . في « ق ، بح ، بف » : « شيئاً » .
( 3 ) . في « ل ، بح ، جت » : « الأبوين » .
( 4 ) . في « بن » والوسائل : « وإن » .
( 5 ) . في « ل ، بن » والوسائل : - / « كانوا » .
( 6 ) . في « ل » : - / « وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين » .
( 7 ) . في « بف » : - / « بمنزلة البنات » .
( 8 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ويحجبون ، يدلّ على حجب أولاد الأولاد للأبوين عن الأكثر من السدس كما هو المشهور ، خلافاً للصدوق ، حيث قال : مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مرّ . وأمّا منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه » .
( 9 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « والزوجين » بدل « والزوج والزوجة » . وفي « ل » : « في الزوجين » بدلها .
( 10 ) . في « م » : « فإن » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 288 ، ح 1043 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 25 ، ص 756 ، ح 24929 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 132 ، ح 32659 .