تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 570

مساهمون:

ص٥٧٠
وَبَقِيَ سَهْمٌ وَاحِدٌ مَرْدُودٌ عَلَى الِابْنَةِ وَالْأَبِ عَلى قَدْرِ سِهَامِهِمَا ، وَلَا يُرَدُّ « 1 » عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ « 2 » . وَلَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ مَعَ الْوَلَدِ إِلَّا الْأَبَوَانِ « 3 » وَالزَّوْجُ وَالزَّوْجَةُ ، فَإِنْ « 4 » لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَكَانَ وَلَدُ الْوَلَدِ - ذُكُوراً كَانُوا « 5 » أَوْ إِنَاثاً - فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ . وَوَلَدُ الْبَنِينَ بِمَنْزِلَةِ الْبَنِينَ يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنِينَ « 6 » ، وَوَلَدُ الْبَنَاتِ بِمَنْزِلَةِ الْبَنَاتِ « 7 » يَرِثُونَ مِيرَاثَ الْبَنَاتِ ، وَيَحْجُبُونَ « 8 » الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَ وَالزَّوْجَةَ « 9 » عَنْ سِهَامِهِمُ الْأَكْثَرِ ، وَإِنْ « 10 » سَفَلُوا بِبَطْنَيْنِ وَثَلَاثَةٍ وَأَكْثَرَ ، يَرِثُونَ مَا يَرِثُ وَلَدُ الصُّلْبِ ، وَيَحْجُبُونَ مَا يَحْجُبُ وَلَدُ الصُّلْبِ » . « 11 »

20 - بَابُ مِيرَاثِ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ وَالزَّوْجَةِ

13397 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُحَسِّنِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ الْجُعْفِيِّ :
هامش
( 1 ) . في « بح ، بف » : « ولا تردّ » . ( 2 ) . في « ق ، بح ، بف » : « شيئاً » . ( 3 ) . في « ل ، بح ، جت » : « الأبوين » . ( 4 ) . في « بن » والوسائل : « وإن » . ( 5 ) . في « ل ، بن » والوسائل : - / « كانوا » . ( 6 ) . في « ل » : - / « وولد البنين بمنزلة البنين يرثون ميراث البنين » . ( 7 ) . في « بف » : - / « بمنزلة البنات » . ( 8 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : ويحجبون ، يدلّ على حجب أولاد الأولاد للأبوين عن الأكثر من السدس كما هو المشهور ، خلافاً للصدوق ، حيث قال : مع الأبوين لا يرث أولاد الأولاد كما مرّ . وأمّا منعهم الزوجين عن نصيبهما الأعلى فلا خلاف فيه » . ( 9 ) . في « م ، بح ، بن ، جد » والوسائل : « والزوجين » بدل « والزوج والزوجة » . وفي « ل » : « في الزوجين » بدلها . ( 10 ) . في « م » : « فإن » . ( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 288 ، ح 1043 ، معلّقاً عن الحسن بن محمّد بن سماعة الوافي ، ج 25 ، ص 756 ، ح 24929 ؛ الوسائل ، ج 26 ، ص 132 ، ح 32659 .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 570 | الشيخ الكليني