13290 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : أَوْصى رَجُلٌ بِثَلَاثِينَ دِينَاراً لِوُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ، قَالَ « 1 » :
فَأَتى بِهَا الرَّجُلُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « ادْفَعْهَا إِلى فُلَانٍ » شَيْخٍ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ، وَكَانَ مُعِيلًا مُقِلًّا .
فَقَالَ لَهُ « 2 » الرَّجُلُ : إِنَّمَا أَوْصى بِهَا الرَّجُلُ لِوُلْدِ فَاطِمَةَ .
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّهَا لَاتَقَعُ مِنْ وُلْدِ فَاطِمَةَ ، وَهِيَ تَقَعُ مِنْ هذَا الرَّجُلِ ، وَلَهُ « 3 » عِيَالٌ « 4 » » . « 5 »
13291 / 3 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لَهُ : إِنَّ فِي بَلَدِنَا رُبَّمَا أُوصِيَ بِالْمَالِ لآِلِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ فَيَأْتُونِّي بِهِ ، فَأَكْرَهُ أَنْ أَحْمِلَهُ إِلَيْكَ حتّى أَسْتَأْمِرَكَ .
فَقَالَ : « لَا تَأْتِنِي بِهِ ، وَلَاتَعَرَّضْ لَهُ « 6 » » . « 7 »
13292 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى رَفَعَهُ :
هامش
( 1 ) . في « بح » : + / « قال » .
( 2 ) . في « ل ، بن ، جد » : - / « له » .
( 3 ) . في « ق ، بف » والتهذيب : « له » بدون الواو .
( 4 ) . في الوافي : « يعني لاتسعهم جميعاً ، ولا يمكن إيصالها إليهم قاطبة ، وإنّما يمكن إعطاؤها بعضهم ، فادفعها إلى الشيخ المعيل منهم » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 233 ، ح 912 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 234 ، ح 5559 ، معلّقاً عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 24 ، ص 180 ، ح 23862 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 430 ، ذيل ح 24889 .
( 6 ) . النهي إمّا للتقيّة ، أو عدم أهليّة الراوي للوكالة وإن كان ثقة في الرواية . روضة المتّقين ، ج 11 ، ص 141 .
( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 233 ، ح 911 ، معلّقاً عن أبي عليّ الأشعري . الفقيه ، ج 4 ، ص 234 ، ح 5558 ، معلّقاً عن عليّ بن مهزيار الوافي ، ج 24 ، ص 180 ، ح 23860 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 429 ، ذيل ح 24888 .