مِنْ بَعْدِهِ » . « 1 »
37 - بَابُ النَّوَادِرِ
13289 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلًا أَوْصى إِلَيَّ ، فَسَأَلْتُهُ أَنْ يُشْرِكَ مَعِي ذَا قَرَابَةٍ لَهُ ، فَفَعَلَ ، وَذَكَرَ الَّذِي أَوْصى إِلَيَّ « 2 » أَنَّ لَهُ قِبَلَ الَّذِي أَشْرَكَهُ فِي الْوَصِيَّةِ خَمْسِينَ وَمِائَةَ دِرْهَمٍ عِنْدَهُ رَهْناً « 3 » بِهَا جَامٌ مِنْ فِضَّةٍ ، فَلَمَّا هَلَكَ الرَّجُلُ أَنْشَأَ الْوَصِيُّ يَدَّعِي أَنَّ لَهُ قِبَلَهُ أَكْرَارَ حِنْطَةٍ .
قَالَ : « إِنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ » .
قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِمَّا فِي يَدِهِ شَيْئاً ؟
قَالَ : « لَا يَحِلُّ لَهُ » .
قُلْتُ : أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا عَدَا عَلَيْهِ ، فَأَخَذَ « 4 » مَالَهُ ، فَقَدَرَ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا أَخَذَ ، أَ كَانَ « 5 » ذلِكَ لَهُ ؟
قَالَ : « إِنَّ هذَا لَيْسَ مِثْلَ هذَا » . « 6 »
هامش
( 1 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 246 ، ح 5583 ، معلّقاً عن يعقوب بن يزيد . وفي الأمالي للصدوق ، ص 169 ، المجلس 32 ، ح 2 ؛ والخصال ، ص 323 ، باب الستّة ، ح 9 ، بسندهما عن محمّد بن شعيب الصيرفي ، عن الهيثم أبي كهمس ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 1 ، ص 185 ، ح 555 ، مرسلًا من دون التصريح باسم المعصوم عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 25 ، ص 587 ، ح 24728 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 173 ، ح 24380 .
( 2 ) . في « ق ، بف » : - / « إليّ » .
( 3 ) . في الفقيه : « وعنده رهن » . وفي التهذيب : « عنده ورهناً » كلاهما بدل « عنده رهن » .
( 4 ) . في « ق ، بف » : « يأخذ » .
( 5 ) . في « ك » : « كان » بدون همزة الاستفهام . وفي الفقيه : « أيحلّ » بدل « أكان » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 232 ، ح 910 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد . الفقيه ، ج 4 ، ص 234 ، ح 5560 ، معلّقاً ف عن ابن فضّال الوافي ، ج 24 ، ص 173 ، ح 23852 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 428 ، ذيل ح 24887 .