36 - بَابُ مَا يَلْحَقُ الْمَيِّتَ بَعْدَ مَوْتِهِ
13284 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مَنْصُورٍ « 1 » ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ « 2 » بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ « 3 » إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ : صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا « 4 » فِي حَيَاتِهِ ، فَهِيَ تَجْرِي « 5 » بَعْدَ مَوْتِهِ ؛ وَسُنَّةُ هُدًى « 6 » سَنَّهَا ، فَهِيَ « 7 » يُعْمَلُ بِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ ؛ أَوْ وَلَدٌ « 8 » صَالِحٌ يَدْعُو « 9 » لَهُ » . « 10 »
13285 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَيْسَ يَتْبَعُ الرَّجُلَ بَعْدَ مَوْتِهِ مِنَ الْأَجْرِ إِلَّا ثَلَاثُ خِصَالٍ : صَدَقَةٌ أَجْرَاهَا فِي حَيَاتِهِ ، فَهِيَ تَجْرِي بَعْدَ مَوْتِهِ ، وَصَدَقَةٌ مَبْتُولَةٌ « 11 » لَاتُورَثُ ؛
هامش
( 1 ) . ورد الخبر في التهذيب ، ج 9 ، ص 232 ، ح 909 عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن منصور ، من دون توسّط محمّد بن عيسى . وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 8272 وح 8274 ، فلاحظ .
( 2 ) . في التهذيب : « الميّت » .
( 3 ) . في « بح » وتحف العقول : - / « من الأجر » .
( 4 ) . في تحف العقول : + / « اللَّه له » .
( 5 ) . في تحف العقول : + / « له » .
( 6 ) . في التهذيب : « هو » .
( 7 ) . في تحف العقول : - / « سنّها فهي » .
( 8 ) . في « ك ، بن » والأمالي للصدوق وتحف العقول : « وولد » .
( 9 ) . في الأمالي للصدوق : « يستغفر » .
( 10 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 232 ، ح 909 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن منصور . الأمالي للصدوق ، ص 35 ، المجلس 9 ، ح 7 ، بسنده عن محمّد بن عيسى . الأمالي للطوسي ، ص 237 ، المجلس 9 ، ح 12 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . تحف العقول ، ص 363 الوافي ، ج 25 ، ص 585 ، ح 24723 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 174 ، ذيل ح 21275 ؛ وج 19 ، ص 171 ، ح 24376 .
( 11 ) . في « ل ، بن » وحاشية « م ، جت ، جد » : « مبتوتة » . وفي الخصال : « إلى يوم القيامة صدقة موقوفة » بدل « وصدقة مبتولة » .