إِبْرَاهِيمَ « 1 » إِلى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 2 » ، فَإِنْ مَضى عَلِيٌّ فَإِلَى الْحَسَنِ ، فَإِنْ مَضَى الْحَسَنُ فَإِلَى الْحُسَيْنِ ، فَإِنْ مَضَى الْحُسَيْنُ فَإِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي ؛ شَهِدَ اللَّهُ عَلى ذلِكَ وَالْمِقْدَادُ بْنُ الْأَسْوَدِ وَالزُّبَيْرُ بْنُ الْعَوَّامِ ، وَكَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ » . « 3 »
وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ حُقّاً وَلَا سَفَطاً ، وَقَالَ : « إِلَى الْأَكْبَرِ مِنْ وُلْدِي دُونَ وُلْدِكَ » . « 4 »
13275 / 6 . وَعَنْهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « أَ لَاأُقْرِئُكَ وَصِيَّةَ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلَامُ ؟ » .
قُلْتُ « 5 » : بَلى .
قَالَ « 6 » : فَأَخْرَجَ إِلَيَّ صَحِيفَةً : « هذَا مَا عَهِدَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ فِي مَالِهَا « 7 » إِلى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، وَإِنْ « 8 » مَاتَ فَإِلَى الْحَسَنِ ، وَإِنْ « 9 » مَاتَ فَإِلَى الْحُسَيْنِ ، فَإِنْ مَاتَ
هامش
( 1 ) . في الفقيه والتهذيب : « مال امّ إبراهيم » .
( 2 ) . في « ل » : - / « بن أبي طالب عليه السلام » .
( 3 ) . الفقيه ، ج 4 ، ص 244 ، ح 5579 ؛ والتهذيب ، ج 9 ، ص 144 ، ح 603 ، معلّقاً عن عاصم بن حميد الوافي ، ج 10 ، ص 558 ، ح 10107 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 198 ، ذيل ح 24424 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 235 ، ح 2 .
( 4 ) . الوافي ، ج 10 ، ص 558 ، ح 10108 ؛ الوسائل ، ج 19 ، ص 198 ، ذيل ح 24424 ؛ البحار ، ج 43 ، ص 235 ، ح 2 .
( 5 ) . في « م ، جد » : « فقلت » .
( 6 ) . في « م ، بن ، جد » : - / « قال » .
( 7 ) . في البحار : « أموالها » .
( 8 ) . في « ك ، ل ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فإن » .
( 9 ) . في « ك ، م ، ن ، بن ، جت ، جد » والبحار : « فإن » .