13188 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ « 1 » ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ « 2 » فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : « إِنْ كَانَ قِيمَتُهُ مِثْلَ الَّذِي عَلَيْهِ وَمِثْلَهُ ، جَازَ « 3 » عِتْقُهُ ، وَإِلَّا لَمْ يَجُزْ « 4 » » . « 5 »
هامش
( 1 ) . في « ق ، ك ، ل ، م ، ن ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » : - / « عن ابن أبي عمير » . هذا ، وعبارة « عن ابن أبي عمير » مذكورة في حاشية « جت » والوسائل . وهو الصواب ؛ فقد أكثر إبراهيم بن هاشم من الرواية عن ابن أبي عمير عن جميل [ بن درّاج ] ، ولم يثبت روايته عن جميل مباشرةً . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 21 ، ص 246 - 251 .
ثمّ إنّ الخبر ورد في التهذيب ، ج 9 ، ص 218 ، ح 856 - وهو مأخوذ عن الكافي - عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة .
( 2 ) . في « ق ، بف » : - / « عن أحدهما عليهما السلام » .
( 3 ) . في « ق ، ك ، بح ، بف ، جت » : « حلّ » .
( 4 ) . قال الشهيد الثاني - ما ملخّصه - : « إذا أوصى بعتق مملوكه تبرّعاً ، أو أعتقه منجّزاً بناء على أنّ المنجّزات من الثلث ، وعليه دين ، فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصيّة به ، وإن فضل منها عن الدين فضل وإن قلّ صرف ثلث الفاضل في الوصايا ، فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ، ويسعى في باقي قيمته ، سواء في ذلك ما لو كانت قيمته بقدر الدين مرّتين أو أقلّ . . . هذا هو الذي تقتضيه القواعد المذكورة ، ولكن وردت روايات صحيحة في التبرّع بالعتق تخالف ما ذكر . وحاصلها : أن تعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت ، فإن كانت بقدر الدين مرّتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته ؛ لأنّ نصفه حينئذٍ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ، وهو ثلاثة أسداس يبقى من ثلاثة أسداس ، للمعتق منها سدس ، وهو ثلث التركة بعد وفاء الدين ، وللورثة سدسان ثلثا التركة ، وهو واضح . وإن كانت قيمة العبد أقلّ من قدر الدين مرّتين بطل العتق فيه أجمع .
وقد عمل بمضمونها [ أي مضمون هذه الرواية ] المصنّف [ أي المحقّق ] وجماعة . والشيخ وجماعة عدّوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصيّة بالعتق ، ولعلّه نظر إلى تساويهما في الحكم السابق وأولويّته في غير المنصوص . . . والمصنّف اقتصر على العمل بمنطوق الرواية ، وهو جريان الحكم المذكور مع تنجيز العتق لامع الوصيّة به ، وقوفاً فيما خالف الأصل على مورده . وأكثر المتأخّرين ردّوا الرواية بمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة الدالّة على تلك القواعد المقرّرة ، ولعلّه أولى » . المسالك ، ج 6 ، ص 226 - 228 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 218 ، ح 856 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . الفقيه ، ج 4 ، ص 224 ، ح 5528 ، معلّقاً عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 232 ، ح 840 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 7 ، ص 24 ، بسندهما عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 3 ، ص 118 ، ح 3452 ، معلّقاً عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام الوافي ، ج 10 ، ص 621 ، ح 10210 . الوسائل ، ج 19 ، ص 356 ، ذيل ح 24754 .