14 - بَابُ عِتْقِ السَّكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ وَالْمُكْرَهِ
11206 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 1 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ « 2 » بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ عِتْقِ الْمُكْرَهِ ؟
فَقَالَ « 3 » : « لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ » . « 4 »
11207 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ الْمَعْتُوهَةِ « 5 » الذَّاهِبَةِ الْعَقْلِ : أَ يَجُوزُ بَيْعُهَا « 6 » وَصَدَقَتُهَا ؟ قَالَ : « لَا » .
وَعَنْ طَلَاقِ السَّكْرَانِ وَعِتْقِهِ ؟ قَالَ : « لَا يَجُوزُ » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب : - « بن إبراهيم » .
( 2 ) . في التهذيب : - « عمر » .
( 3 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف » والتهذيب : « قال » .
( 4 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المضطرّ والمكره ، صدر ح 10942 ، هكذا : « سألته عن طلاق المكره وعتقه ، فقال : ليس طلاقه بطلاق ، ولا عتقه بعتق » . التهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 775 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 584 ، ح 10138 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 41 ، ح 29062 .
( 5 ) . « المعتوهة » : ناقصة العقل من غير جنون ، أو المدحوشة . انظر : المصباح المنير ، ص 392 ( عته ) .
( 6 ) . في الوسائل ، ح 29067 : + « وهبتها » .
( 7 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح 10933 ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله . التهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 776 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 504 ، ح 4770 ، معلّقاً عن عبد الكريم بن عمر ، عن الحلبي . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 75 ، ح 251 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 302 ، ح 1069 ، معلّقاً عن عبد الملك بن عمرو ، عن الحلبي ، وفي الثلاثة الأخيرة إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا » مع زيادة في أوّله . وفي الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح 10940 ، بسنده عن الحلبي ، من قوله : « وعن طلاق السكران » ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 245 ، بسندهما عن الحلبيّ . وفيه ، ص 73 ، ح 244 ، بسند آخر من قوله : « وعن طلاق السكران » وفي كلّ المصادر - إلّاالتهذيب ، ص 217 - مع اختلاف يسير . راجع : الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح 10937 و 10938 و 10939 ؛ والتهذيب ، ج 8 ، ص 73 ، ح 246 الوافي ، ج 10 ، ص 584 ، ح 10139 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 43 ، ح 29067 ؛ وفيه ، ج 18 ، ص 409 ، ح 23943 ، إلى قوله : « أيجوز بيعها وصدقتها ؟ قال : لا » .