تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 51

مساهمون:

ص٥١
11208 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ « 1 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ « 2 » ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، أَوْ قَالَ « 3 » : وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَبُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ وَفُضَيْلٍ وَإِسْمَاعِيلَ الْأَزْرَقِ وَمَعْمَرِ بْنِ يَحْيى : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ : « أَنَّ الْمُدَلَّهَ « 4 » لَيْسَ عِتْقُهُ بِعِتْقٍ « 5 » » . « 6 » 11209 / 4 . حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ ، عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَالْحُسَيْنِ بْنِ هَاشِمٍ وَصَفْوَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ عِتْقُ السَّكْرَانِ » . « 7 »

15 - بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

11210 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ « 8 » بْنِ رِئَابٍ ،
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » : - « بن إبراهيم » . ( 2 ) . في الكافي ، ح 10932 : « حمّاد بن عيسى » . ( 3 ) . في الكافي ، ح 10932 : « وبكير » بدل « أو قال » . ( 4 ) . في الوسائل : « المولّه » . وقال الجوهري : « التدليهُ : ذهاب العقل من الهوى ؛ يقال : دلّهه الحبّ ، أي حيّره ، وأدهشه » . الصحاح ، ج 6 ، ص 2231 ( دله ) . ( 5 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح ، جت » والوسائل : « عتقاً » . ( 6 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق المعتوه والمجنون وطلاق وليّه عنه ، ح 10932 ، هكذا : « أنّ المولّه ليس له طلاق ولا عتقه عتق » الوافي ، ج 10 ، ص 585 ، ح 10141 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 42 ، ح 29064 . ( 7 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب طلاق السكران ، ح 10940 ، وتمام الرواية فيه : « سألته عن طلاق السكران فقال : لا يجوز ولا عتقه » . التهذيب ، ج 8 ، ص 217 ، ح 777 ، معلّقاً عن الكليني . الجعفريّات ، ص 146 ، ذيل الحديث ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد عليه السلام ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 10 ، ص 585 ، ح 10140 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 43 ، ح 29066 . ( 8 ) . في « م ، بن » وحاشية « بح » والوسائل والتهذيب : - « عليّ » .