تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
عَنْ زُرَارَةَ : عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 1 » ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ ؟ قَالَ : « أَمَةٌ تُبَاعُ وَتُورَثُ وَتُوهَبُ ، وَحَدُّهَا حَدُّ الْأَمَةِ « 2 » » . « 3 » 11211 / 2 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ : عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ : تُبَاعُ فِي الدَّيْنِ ؟ قَالَ : « نَعَمْ « 4 » ، فِي ثَمَنِ رَقَبَتِهَا « 5 » » . « 6 » 11212 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ :
هامش
( 1 ) . في « بن » والوسائل : - « عن أبي جعفر عليه السلام » . ( 2 ) . في مرآة العقول ، ج 21 ، ص 318 : « أمة ، أي ليس محض الاستيلاد سبباً لعدم جواز البيع ، بل تباع في بعض الصور ، كما لو مات ولدها أو في ثمن رقبتها ، وغير ذلك من المستثنيات . وهو ردّ على العامّة حيث منعوا من بيعها مطلقاً ، وأمّا كونها موروثة فيصحّ مع وجود الولد أيضاً ؛ فإنّها تجعل في نصيب ولدها ، ثمّ تعتق . وقوله عليه السلام : « حدّها حدّ الأمة » يحتمل وجهين ، أحدهما : أن يكون المعنى حكمها في سائر الأمور حكم الأمة تأكيداً لما سبق . وثانيهما : أنّها إذا فعلت ما يوجب الحدّ فحكمها فيه حكم الأمة » . ( 3 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 237 ، ح 858 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 11 ، ح 34 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 3 ، ص 138 ، ح 3507 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 45 ، ح 5053 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، تمام الرواية هكذا : « امّ الولد حدّها حدّ الأمة إذا لم يكن لها ولد » الوافي ، ج 10 ، ص 662 ، ح 10305 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 279 ، ح 23666 . ( 4 ) . في التهذيب : + « تباع » . ( 5 ) . في المرآة : « لا خلاف في جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلّف سواها . واختلفوا فيما إذا كان حيّاً في هذه الحالة ، والأقوى جواز بيعها في الحالين ، وهو المشهور . وأمّا بيعها في غير ذلك من الديون المستوعبة للتركة فقال ابن حمزة بالجواز ، وقال به بعض الأصحاب ، وهذا الخبر يدلّ على نفيه » . ( 6 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 238 ، ح 859 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 12 ، ح 35 ، معلّقاً عن الكليني . وفي الجعفريّات ، ص 91 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السلام ، تمام الرواية هكذا : « أنّ عليّاً عليه السلام باع امّ ولد في الدين وكان سيّدها اشتراها بنسية فمات ولم يقبض ثمنها » الوافي ، ج 10 ، ص 660 ، ح 10301 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 278 ، ح 23665 .