تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
يُذْهِبَانِ « 1 » الْفَقْرَ « 2 » » . قُلْتُ : بِأَبِي أَنْتَ « 3 » وَأُمِّي يَذْهَبَانِ بِالْفَقْرِ « 4 » ؟ فَقَالَ « 5 » : « نَعَمْ ، يَذْهَبَانِ بِهِ « 6 » » . « 7 » 11660 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : غَسْلُ الْيَدَيْنِ قَبْلَ الطَّعَامِ وَبَعْدَهُ زِيَادَةٌ فِي الْعُمُرِ « 8 » ، وَإِمَاطَةٌ لِلْغَمَرِ « 9 » عَنِ الثِّيَابِ ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ » . « 10 » 11661 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
هامش
( 1 ) . في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل والمحاسن ، ح 244 : « يذيبان » . ( 2 ) . في التهذيب : « بالفقر » . ( 3 ) . في « ط ، بن » وحاشية « جت » والوسائل : - « أنت » . ( 4 ) . في حاشية « جت » والتهذيب : - « بالفقر » . ( 5 ) . في « م ، جد » وحاشية « جت » والتهذيب : « قال » . ( 6 ) . في « بن » والوسائل : « يذيبان » بدل « نعم يذهبان به » . وفي « ط » والتهذيب : « يذيبان » بدل « نعم يذهبان به » . ( 7 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 98 ، ح 424 ، معلّقاً عن الكليني . المحاسن ، ص 425 ، كتاب المآكل ، ح 224 ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر والقاسم بن محمّد ، عن صفوان الجمّال ، وفي الفقيه ، ج 3 ، ص 358 ، ح 4263 ؛ والمحاسن ، ص 425 ، كتاب المآكل ، ح 223 ، بسند آخر ، إلى قوله : « وبعده يذهبان الفقر » ؛ علل الشرائع ، ص 283 ، ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 20 ، ص 465 ، ح 19776 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 334 ، ح 30703 . ( 8 ) . في المحاسن والخصال : « الرزق » . ( 9 ) . قال ابن الأثير : « الغمر بالتحريك : الدسم والزهومة من اللحم . والدَّسَمُ : الوَدَك ، وهو بالفارسيّة : « چربى » . والزُهومة : ريح لحم سمين منتن » . النهاية ، ج 3 ، ص 385 ( غمر ) . ( 10 ) . المحاسن ، ص 424 ، كتاب المآكل ، ح 220 ، عن القاسم بن يحيى . الخصال ، ص 612 ، أبواب الثمانين وما فوقه ، ضمن الحديث الطويل 10 ، بسنده عن القاسم بن يحيى الوافي ، ج 20 ، ص 466 ، ح 19778 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 336 ، ح 30708 ؛ البحار ، ج 66 ، ص 353 ، ذيل ح 6 .