11329 / 10 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ بُرَيْدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي الرَّجُلِ « 1 » يَنْصِبُ شَبَكَةً فِي الْمَاءِ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلى بَيْتِهِ ، وَيَتْرُكُهَا « 2 » مَنْصُوبَةً ، وَيَأْتِيهَا « 3 » بَعْدَ ذلِكَ وَقَدْ وَقَعَ فِيهَا سَمَكٌ ، فَيَمُتْنَ « 4 » ؟
فَقَالَ « 5 » : « مَا عَمِلَتْ يَدُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِأَكْلِ مَا وَقَعَ فِيهَا » . « 6 »
11330 / 11 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ :
هامش
( 1 ) . في « م ، بن ، جد » والفقيه والتهذيب والاستبصار : « في رجل » . وفي « ط » : « عن رجل » .
( 2 ) . في « بح ، جت » : « فيتركها » .
( 3 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « بح » والتهذيب والاستبصار : « فأتاها » . وفي حاشية « جت » : « وأتاها » .
( 4 ) . في المرآة : « فيمتن ، أي كلّها أو بعضها ، فاشتبه الحيّ بالميّت ، كما فهمه الأكثر » وقال المحقّق قدس سره : « لو نصب شبكة فمات بعض ما حصل فيها ، واشتبه الحيّ بالميّت ، قيل : حلّ الجميع حتّى يعلم الميّت بعينه . وقيل : يحرم الجميع تغليباً للحرمة . والأوّل حسن » . الشرائع ، ج 3 ، ص 163 .
وقال الشهيد الثاني قدس سره : « القول بالحلّ مع الاشتباه للشيخ في النهاية والقاضي ، واستحسنه المصنّف رحمه الله ؛ لدلالة الأخبار الصحيحة عليه ، كصحيحة محمّد بن مسلم . . . وصحيحة الحلبي . . . ومقتضى هذين الخبرين حلّ الميّت وإن تميّز ، وأنّ المعتبر في حلّه قصد الاصطياد ، وإليه ذهب الحسن بن أبي عقيل . وذهب ابن إدريس والعلّامة وأكثر المتأخّرين إلى تحريم الجميع ؛ لأنّ ما مات في الماء حرام كما تقدّم ، والمجموع محصور ، وقد اشتبه الحلال بالحرام ، فيكون الجميع حراماً . ولو لم يشتبه ، فأولى بتحريم الميّت ، ويؤيّده رواية عبد المؤمن الأنصاري . . . وأجابوا عن الخبرين بعدم دلالتهما على موته في الماء صريحاً ، فلعلّه مات خارج الماء ، أو على الشكّ في موته في الماء ؛ فإنّ الأصل بقاء الحياة إلى أن فارقته ، والأصل الإباحة » . مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 506 - 507 . وانظر : النهاية ، ص 578 ؛ المهذّب ، ج 2 ، ص 438 ؛ المختلف ، ص 674 ؛ السرائر ، ج 3 ، ص 90 ؛ الإيضاح ، ج 4 ، ص 141 ؛ التنقيح الرائع ، ج 4 ، ص 53 .
( 5 ) . في « جد » : « قال » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 11 ، ح 42 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 61 ، ح 215 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد . الفقيه ، ج 3 ، ص 323 ، ح 4156 ، معلّقاً عن القاسم بن بريد الوافي ، ج 19 ، ص 189 ، ح 19207 ؛ الوسائل ، ج 24 ، ص 83 ، ذيل ح 30060 .