تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 127

مساهمون:

ص١٢٧
11327 / 8 . أَبَانٌ « 1 » ، عَنْ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ صَيْدِ الْمَجُوسِيِّ « 2 » ؟ قَالَ « 3 » : « لَا بَأْسَ « 4 » إِذَا أَعْطَوْكَهَا « 5 » حَيّاً « 6 » ، وَالسَّمَكَ أَيْضاً ، وَإِلَّا فَلَا تُجِزْ « 7 » شَهَادَتَهُمْ « 8 » إِلَّا أَنْ تَشْهَدَهُ « 9 » أَنْتَ « 10 » » . « 11 » 11328 / 9 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
هامش
( 1 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أبان ، محمّد بن يحيى عن عبد اللَّه بن محمّد عن عليّ بن الحكم . ( 2 ) . في « م ، بن ، جد » وحاشية « جت » والوافي والوسائل ، ج 23 والتهذيب والاستبصار : « المجوس » . ( 3 ) . في الوسائل ، ج 23 والتهذيب والاستبصار : « فقال » . ( 4 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ج 23 والتهذيب والاستبصار . وفي المطبوع : + « به » . ( 5 ) . في « م ، ن ، بن ، جد » وحاشية « بح ، بف » والوافي والوسائل ، ج 23 والتهذيب والاستبصار : « أعطوكه » . وفي « ط » : « أعطوناها » . وفي حاشية « جت » : « أعطوكاه » . ( 6 ) . في « ط ، بف ، جت » : « أحياء » . ( 7 ) . في « بف ، جت » : « فلا تجيز » . وفي « بن » : « فلا يجز » . ( 8 ) . في الوسائل ، ج 23 : + « عليه » . ( 9 ) . في « ط ، بف ، جت » : « أن تشهدها » . وفي « بح » : « أن يشهدها » . وفي حاشية « بح » : « أن يشهده » . ( 10 ) . في « م ، بن » والوسائل ، ج 23 : - « أنت » وفي المرآة : « ظاهره يدلّ على ما هو مختار الشيخ في الاستبصار ، ويمكن حمله على المثال ، ويكون الغرض العلم بخروجه من الماء حيّاً وإن لم يأخذ منه قبل الموت ؛ لعدم الاعتماد على قول الكافر - كما يؤمي إليه آخر الخبر - فيوافق المشهور . وقال الفاضل الإسترآبادي : فإن قلت : هذا منافٍ لقولهم عليهم السلام : « كلّ شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال حتّى تعرف الحرام بعينه فتدعه » . قلت : يمكن دفع المنافاة بأنّ الشارع جعل وضع يد من لم يشترط الحياة في حلّه سبباً للحرمة ، كما جعل وضع يد من يقول : الدباغة محلّلة للصلاة من الميتة سبباً للحرمة ، فلم تكن تلك الصورة من أفراد تلك القاعدة ، كما أنّ بيضته التي طرفاها متساويان ليست من أفراد تلك القاعدة » . وانظر : الاستبصار ، ج 4 ، ص 64 ، ذيل ح 228 . ( 11 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 10 ، ح 33 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 64 ، ح 229 ؛ بسندهما عن أبان الوافي ، ج 19 ، ص 188 ، ح 19202 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 386 ، ح 29809 ؛ وج 24 ، ص 76 ، ذيل ح 30038 .