وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ « 1 » ، فَذَكِّهِ ، ثُمَّ كُلْ مِنْهُ « 2 » » . « 3 »
8 - بَابُ الرَّجُلِ يَرْمِي الصَّيْدَ فَيُصِيبُهُ فَيَقَعُ فِي مَاءٍ أَوْ يَتَدَهْدَهُ « 4 » مِنْ جَبَلٍ
11314 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى « 5 » ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْحَجَّاجِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ « 6 » ، قَالَ : « لَا تَأْكُلْ مِنَ « 7 » الصَّيْدِ إِذَا وَقَعَ فِي الْمَاءِ فَمَاتَ « 8 » » . « 9 »
11315 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
هامش
( 1 ) . في « م ، جد » وحاشية « بن » والوسائل : + « حيّاً » .
( 2 ) . لم ترد هذه الرواية في « ط » .
( 3 ) . الوافي ، ج 19 ، ص 176 ، ح 19174 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 377 ، ح 29792 .
( 4 ) . « يتدهده » أي يتدحرج وينحدر وينزل مدوّراً . راجع : لسان العرب ، ج 13 ، ص 489 ( دهده ) .
( 5 ) . في « ط » والتهذيب : - « عن محمّد بن عيسى » . ولا يبعد سقوط هذه العبارة بجواز النظر من « محمّد بن عيسى » في « أحمد بن محمّد بن عيسى » إلى « محمّد بن عيسى » في « عن محمّد بن عيسى » ؛ فقد تقدّم في الكافي ، ح 9107 و 9113 رواية أحمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن عيسى عن يحيى بن الحجّاج عن خالد بن الحجّاج . والظاهر أنّ « حجّاج » في سندنا سهو ، والصواب هو يحيى بن الحجّاج ؛ فإنّا لم نجد في شيءٍ من الأسناد رواية من يسمّى بحجّاج عن خالد بن الحجّاج وأمّا ما ورد في التهذيب ، ج 9 ، ص 37 ، ح 157 من نقل الخبر عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن حجّاج عن خالد بن الحجّاج إلخ ، فلا يكون قرينةً - كنقل مستقلّ - على صحّة ما ورد في « ط » ؛ فإنّ الخبر وعدّة ممّا تقدّم عليه وما تأخّر منه مأخوذ من الكافي كما يظهر بالمقارنة .
( 6 ) . في « ط » : + « أنّه » .
( 7 ) . في الوسائل والتهذيب : - « من » .
( 8 ) . قال الشهيد الثاني قدس سره : « هذا من باب اجتماع السببين المختلفين في التحليل والتحريم ، فيغلب جانب التحريم . ويؤيّده صحيحة الحلبي . . . هذا إذا علم استناد موته إليهما ، أو إلى غير الرمية ، أو شلّ في الحال . ولو علم استناد موته إلى الرمية عادة حلّ ؛ لوجود المقتضي وانتفاء المانع ، وإن أفاده الماء والتردّي تعجيلًا . وقيّد الصدوقان الحلّ بأن يموت ورأسه خارج من الماء . ولا بأس به ؛ لأنّه أمارة على قتله بالسهم إن لم يظهر خلاف ذلك » . مسالك الأفهام ، ج 11 ، ص 437 . وانظر : المقنع ، ص 391 .
( 9 ) . التهذيب ، ج 9 ، ص 37 ، ح 157 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 19 ، ص 177 ، ح 19176 ؛ الوسائل ، ج 23 ، ص 378 ، ح 29795 .