11136 / 4 . وَبِإِسْنَادِهِ « 1 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ ، عَنْ حُمْرَانَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمِّ وَلَدٍ لِنَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَتْ : أَ يَتَزَوَّجُهَا الْمُسْلِمُ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، وَعِدَّتُهَا مِنَ النَّصْرَانِيِّ إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُطَلَّقَةِ : ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ، أَوْ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ ؛ فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، فَلْيَتَزَوَّجْهَا إِنْ شَاءَتْ » . « 2 »
تَمَّ كِتَابُ الطَّلَاقِ مِنَ الْكَافِي تَصْنِيفِ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيِّ ؛
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلى خَيْرِ خَلْقِهِ
مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ ، وَسَلَّمَ تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً ، وَيَتْلُوهُ
إِنْ شَاءَ اللَّهُ كِتَابُ الْعِتْقِ وَالتَّدْبِيرِ وَالْكِتَابَةِ « 3 » .
هامش
( 1 ) . المراد من « بإسناده » هو « محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 91 ، ح 312 ، معلّقاً عن ابن محبوب الوافي ، ج 23 ، ص 1252 ، ح 23168 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 268 ، ح 28564 .
( 3 ) . في أكثر النسخ بدل « تمّ كتاب الطلاق من الكافي . . . » إلى هنا عبارات مختلفة .