ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْأَمَةَ وَالْحُرَّةَ كِلْتَيْهِمَا « 1 » إِذَا مَاتَ عَنْهُمَا زَوْجُهُمَا « 2 » سَوَاءٌ فِي الْعِدَّةِ « 3 » ، إِلَّا أَنَّ الْحُرَّةَ تُحِدُّ ، وَالْأَمَةَ لَاتُحِدُّ » . « 4 »
11134 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، قَالَ :
عِدَّةُ الْعِلْجَةِ « 5 » إِذَا أَسْلَمَتْ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ . « 6 »
11135 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ « 7 » ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّرَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ نَصْرَانِيَّةٍ « 8 » مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ : مَا عِدَّتُهَا ؟
قَالَ : « عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْلِمَةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْراً « 9 » » . « 10 »
هامش
( 1 ) . في « بح » : « كليهما » . وفي « بف » : « كلاهما » .
( 2 ) . في « م ، بف » والاستبصار : « عنها زوجها » .
( 3 ) . في التهذيب ، ج 8 : « زوجاهما في العدّة سواء » بدل « زوجهما سواء في العدّة » .
( 4 ) . الكافي ، كتاب الطلاق ، باب عدّة الأمة المتوفّى عنها زوجها ، ح 11115 . وفي التهذيب ، ج 8 ، ص 153 ، ح 529 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 347 ، ح 1241 ، معلّقاً عن الكليني في ح 11115 ، وفي كلّها من قوله : « إنّ الأمة والحرّة كلتيهما » . التهذيب ، ج 7 ، ص 478 ، ح 1918 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 23 ، ص 1251 ، ح 23166 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 266 ، ح 28562 .
( 5 ) . « العلجة » الأعجميّة الكافرة . انظر : الصحاح ، ج 1 ، ص 330 ؛ مجمع البحرين ، ج 3 ، 230 ( علج ) .
( 6 ) . الوافي ، ج 23 ، ص 1253 ، ح 23169 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 268 ، ح 28565 .
( 7 ) . في التهذيب : « الحسن بن محبوب » .
( 8 ) . في « بح ، بف ، جت » والوافي : « النصرانيّة » .
( 9 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والتهذيب . وفي المطبوع : « وعشرٌ » بالرفع .
( 10 ) . التهذيب ، ج 8 ، ص 91 ، ح 301 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 158 ، ح 548 ، بسنده عن ابن محبوب الوافي ، ج 23 ، ص 1252 ، ح 23167 ؛ الوسائل ، ج 22 ، ص 267 ، ح 28563 .