تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 41

مساهمون:

ص٤١

105 - بَابُ حَبْسِ الْمَهْرِ عَنْهَا « 1 » إِذَا أَخْلَفَتْ

9974 / 1 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ شَهْراً « 2 » ، فَتُرِيدُ مِنِّي الْمَهْرَ كَمَلًا ، وَأَتَخَوَّفُ « 3 » أَنْ تُخْلِفَنِي . فَقَالَ : « لَا يَجُوزُ « 4 » أَنْ تَحْبِسَ « 5 » مَا قَدَرْتَ عَلَيْهِ ، فَإِنْ هِيَ أَخْلَفَتْكَ ، فَخُذْ مِنْهَا بِقَدْرِ مَا تُخْلِفُكَ » . « 6 » 9975 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا بَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْمَهْرِ ، وَعَلِمَ أَنَّ لَهَازَوْجاً ، فَمَا أَخَذَتْهُ فَلَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ « 7 » مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَحْبِسُ
هامش
( 1 ) . في « بف » : « عليها » . ( 2 ) . في « بح » : - « شهراً » . ( 3 ) . في « ن ، بح ، بخ ، بف ، جت » : « فأتخوّف » . ( 4 ) . في « م ، بخ ، بن ، جد » : « يجوز » بدل « لا يجوز » . وفي الوسائل : « قال : يجوز » بدل « فقال : لا يجوز » . وفي الوافي : « لفظة « لا » ليست في بعض النسخ ، وهو أوفق بما بعده من الأخبار فيكون معنى « فخذ منها » : فاحبس منها ، كما في الخبر الآتي » . الخبر الآتي هو الخبر الثالث هاهنا . ( 5 ) . في خلاصة الإيجاز والمتعة : « قال : احبس » بدل « فقال : لا يجوز أن تحبس » . ( 6 ) . رسالة المتعة ، ص 13 ، ح 33 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 55 ، الباب 3 ، مرسلًا عن عمر بن حنظلة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام الوافي ، ج 22 ، ص 671 ، ح 21927 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 61 ، ح 26533 . ( 7 ) . في المرآة : « قوله عليه السلام : فلها بما استحلّ ، يمكن حمله على الجهل وعلى ما إذا كان بقدر مهر المثل . وقال السيّد رحمه الله : إذا تبيّن فساد عقد المتعة ، فإن كان قبل الدخول فلا شيء لها ، فإن كان قد دفع إليها أو بعضه استعاده منها ، وهذا موضع وفاق . وإن كان بعد الدخول فقد اختلف الأصحاب في حكمه على أقوال : أحدها : أنّ لها ما أخذت ولا يلزمها أن يعطيها ما بقي ؛ اختاره المفيد والشيخ في النهاية ، ولم يفرّقا بين أن تكون عالمة أو جاهلة . ويشكل بأنّها إذا كانت عالمة تكون بغيّاً ولا مهر لبغيّ . وثانيها : إن كانت عالمة فلا شيء لها ، وإن كانت جاهلة فلها مجموع المسمّى ؛ اختاره المحقّق وجماعة . ويشكل بأنّ المسمّى إنّما يلزم بالعقد الصحيح لا بالفاسد . وثالثها : أنّها لا شيء لها مع العلم ، ولها مهر المثل مع الجهل ، وهل المراد بمهر المثل مهر المثل لتلك المدّة أو مهر المثل للنكاح الدائم ؟ قولان ؛ أظهرهما الأوّل . ورابعها : أنّه لا شيء لها مع العلم ، ومع الجهل يلزمه أقلّ الأمرين من المسمّى ومهر المثل » . وراجع : النهاية ، ص 491 ؛ نهاية المرام ، ج 1 ، ص 236 .