106 - بَابُ أَ نَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلى نَفْسِهَا
9979 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِنِّي أَكُونُ فِي بَعْضِ الطُّرُقَاتِ ، فَأَرَى الْمَرْأَةَ الْحَسْنَاءَ ، وَلَا آمَنُ أَنْ تَكُونَ « 1 » ذَاتَ بَعْلٍ ، أَوْ مِنَ الْعَوَاهِرِ « 2 » .
قَالَ : « لَيْسَ هذَا عَلَيْكَ ، إِنَّمَا عَلَيْكَ أَنْ تُصَدِّقَهَا فِي نَفْسِهَا » . « 3 »
9980 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ فَضَالَةَ ، عَنْ مُيَسِّرٍ « 4 » ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : أَلْقَى الْمَرْأَةَ بِالْفَلَاةِ « 5 » الَّتِي لَيْسَ فِيهَا أَحَدٌ ، فَأَقُولُ لَهَا : هَلْ « 6 » لَكِ « 7 » زَوْجٌ ؟ فَتَقُولُ : لَا ، فَأَتَزَوَّجُهَا ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ الْمُصَدَّقَةُ عَلى نَفْسِهَا » . « 8 »
هامش
( 1 ) . في « بح ، بف » : « أن يكون » .
( 2 ) . « العواهر » : جمع العاهرة ، وهي الزانية ؛ من العَهْر بمعنى الزنى ، قال ابن الأثير : « قد عَهَرَ يَعْهَرُ عَهْراً وعُهُوراً ، إذا أتى المرأة ليلًا للفجور بها ، ثمّ غلب على الزنى مطلقاً » . راجع : الصحاح ، ج 2 ، ص 762 ؛ النهاية ، ج 3 ، ص 326 ( عهر ) .
( 3 ) . رسالة المتعة ، ص 14 ، ح 37 ؛ وخلاصة الإيجاز ، ص 56 ، الباب 3 ، مرسلًا عن أبان بن تغلب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 21 ، ص 355 ، ح 21360 .
( 4 ) . تقدّم الخبر في ح 9691 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن عمر بن أبان الكلبي ، عن ميسرة . واستظهرنا أنّ الصواب في العنوان هو ميسِّر ، كما استظهرنا سقوط الواسطة بين فضالة وبين ميسِّر في سندنا هذا .
( 5 ) . « الفلاة » : المَفازة ، أو القَفْر من الأرض ؛ لأنّها فُليت عن كلّ خير ، أي فُطمت وعُزلت ، أو هي الأرض التي لاماء فيها ، أو هي الصحراء الواسعة . راجع : لسان العرب ، ج 15 ، ص 164 ( فلا )
( 6 ) . في « ن ، بف ، بن » والوافي والوسائل ، ح 26442 والكافي ، ح 9691 : - « هل » .
( 7 ) . في « ن » والتهذيب والاستبصار : « ألك » .
( 8 ) . الكافي ، كتاب النكاح ، باب التزويج بغير وليّ ، ح 9691 . وفي التهذيب ، ج 7 ، ص 377 ، ح 1526 ؛ ف والاستبصار ، ج 3 ، ص 233 ، ح 838 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 21 ، ص 355 ، ح 21360 ؛ الوسائل ، ج 20 ، ص 269 ، ح 25598 ؛ وص 301 ، ح 25677 ؛ وج 21 ، ص 30 ، ح 26442 .