تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 38

مساهمون:

ص٣٨
قَالَ : قُلْتُ : وَتَبِينُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » . « 1 » 9969 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَتَمَتَّعَ الرَّجُلُ مِنَ الْمَرْأَةِ « 2 » سَاعَةً ، أَوْ سَاعَتَيْنِ « 3 » ؟ فَقَالَ : « السَّاعَةُ وَالسَّاعَتَانِ لَايُوقَفُ « 4 » عَلى حَدِّهِمَا « 5 » ، وَلَكِنَّ الْعَرْدَ « 6 »
هامش
( 1 ) . التهذيب ، ج 7 ، ص 266 ، ح 1172 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 151 ، ح 553 ، معلّقاً عن الكليني . النوادر للأشعري ، ص 88 ، ح 202 ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن أبي الحسن عليه السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره الوافي ، ج 22 ، ص 663 ، ح 21908 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 58 ، ح 26525 . ( 2 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، بن ، جت » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار . وفي « جد » والمطبوع : « بالمرأة » . ( 3 ) . قال المحقّق الشعراني في هامش الوافي : « قوله : ساعة أو ساعتين ، الساعة في اللغة غير محدودة ، ومعناه مدّة قليلة من الزمان ، وأمّا المحدود في اصطلاح أهل النجوم ، وهو المعروف في زماننا ؛ أعني جزء من أربعة وعشرين جزء من اليوم بليلة ، وهي الساعة المستوية ، أو جزء من ليل أو نهار ، وهي الساعة المعوجّة ، فالظاهر صحّة التأجيل بها إن كان طريق إلى تعيينها ، كما في زماننا بالآلات المعدّة ، وأمّا في عصر الأئمّة عليهم السلام فلم يكن تعيينها ممكناً لجميع الناس في جميع البلاد ، وآلات الساعة كانت خاصّة ببعض البلاد لبعض الأغنياء ، والأسطرلاب وسائر آلات المنجِّمين لم تكن متيسّرة . ( 4 ) . في « بح » : « لا توقف » . وفي « جت » بالتاء والياء معاً . وفي التهذيب : « ولا يتوقّف » . ( 5 ) . في مرآة العقول ، ج 20 ، ص 245 : « قوله عليه السلام : لا يوقف على حدّهما ، أي ليس لهما حدّ ينضبط بالحسّ عادة ، فلعلّها انقضت في أثناء المجامعة ، أو أنّ للساعة اصطلاحات مختلفة من الساعات النجوميّة والزمانيّة وغيرهما » . ( 6 ) . في المرآة : العرد في أكثر النسخ بالعين والراء المهملتين ، وهو كناية عن المرّة من الجماع ، قال الفيروزآبادي : العرد : الصلب الشديد المنتصب ، والذكر المنتشر المنتصب ، وعرّد السهم في الرمية : نفذ منها . ويمكن أن يكون بالزاي المعجمة ، قال الفيروزآبادي : عزد جاريته كضرب : جامعها . وفي بعض نسخ التهذيب « العود » بالواو . والمشهور بين الأصحاب أنّه لا يجوز التعيين بالمرّة والمرّتين مجرّدة عن الزمان المقدّر ، وقال الشيخ في التهذيب والنهاية : يصحّ العقد الواقع على هذا الوجه ، وينقلب دائماً ، واستدلّ عليه برواية هشام بن سالم ، والروايتان اللتان وردتا بصحّته ضعيفتا السند لا يتمسّك بهما ، نعم لو ذكرت المرّة والمرّات مع تعيين الأجل صحّ ؛ لعموم « المؤمنون عند شروطهم » ، فلا يجوز له الزيادة عن العدد المشروط بغير إذنها ، ولا يتعيّن عليها فعل ، ولا خرج عن الزوجيّة إلّابانقضاء المدّة ، فيجوز له الاستمتاع منها بعد فعل المشروط بغير الوطي ، وهل يجوز له الوطي بإذنها ؟ قيل : نعم ، لأنّ ذلك حقّها فإذا أذنت جاز ، وقيل : لا ؛ لأنّ العقد لا يتضمّن سوى ذلك العدد . ولعلّ الأوّل أقرب » . وراجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 434 ( عرد ) ، ( عزد ) ؛ النهاية : 450 .