حَتّى تُوَفِّيَهُ شَرْطَهُ ، أَوْ تَشْتَرِطُ « 1 » أَيَّاماً مَعْلُومَةً تَأْتِيهِ فِيهَا « 2 » ، فَتَغْدِرُ « 3 » بِهِ ، فَلَا تَأْتِيهِ عَلى مَا شَرَطَهُ « 4 » عَلَيْهَا ، فَهَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُحَاسِبَهَا عَلى مَا لَمْ تَأْتِهِ مِنَ الْأَيَّامِ ، فَيَحْبِسَ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا « 5 » بِحِسَابِ ذلِكَ ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يَنْظُرُ « 6 » مَا قَطَعَتْ مِنَ الشَّرْطِ ، فَيَحْبِسُ عَنْهَا مِنْ مَهْرِهَا بِمِقْدَارِ « 7 » مَا لَمْ تَفِ لَهُ ، مَا خَلَا أَيَّامَ الطَّمْثِ ؛ فَإِنَّهَا لَهَا ؛ فَلَا يَكُونُ عَلَيْهَا إِلَّا مَا حَلَّ لَهُ فَرْجَهَا « 8 » » . « 9 »
9978 / 5 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ ، قَالَ :
كَتَبَ إِلَيْهِ الرَّيَّانُ بْنُ شَبِيبٍ - يَعْنِي أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ - : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ مُتْعَةً بِمَهْرٍ إِلى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، وَأَعْطَاهَا بَعْضَ مَهْرِهَا ، وَأَخَّرَتْهُ بِالْبَاقِي ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ، وَعَلِمَ بَعْدَ دُخُولِهِ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُوَفِّيَهَا بَاقِيَ مَهْرِهَا أَنَّمَا « 10 » زَوَّجَتْهُ نَفْسَهَا ، وَلَهَا زَوْجٌ مُقِيمٌ مَعَهَا ، أَ يَجُوزُ لَهُ حَبْسُ بَاقِي مَهْرِهَا ، أَمْ لَايَجُوزُ ؟
فَكَتَبَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا يُعْطِيهَا « 11 » شَيْئاً ؛ لِأَنَّهَا عَصَتِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في « م ، بخ ، بف ، بن ، جد » والوافي والوسائل : « أو يشترط » .
( 2 ) . في الوسائل : - « فيها » .
( 3 ) . الغَدْر : ضدّ الوفاء ، ونقض العهد ، يقال : غدره وغدر به ، أي نقض عهده . راجع : المصباح المنير ، ص 443 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 629 ( غدر ) .
( 4 ) . في « بخ ، بف ، جت » والوافي : « شرط » .
( 5 ) . في الوسائل : - « من مهرها » .
( 6 ) . في الوسائل : + « إلى » .
( 7 ) . في الوسائل : « مقدار » .
( 8 ) . هكذا في « م ، ن ، بح ، بخ ، بف ، جت ، جد » والوافي . وفي « بن » والوسائل : « ولا يكون لها إلّاما أحلّ له فرجها » . وفي المطبوع : « فلا يكون له إلّاما أحلّ له فرجها » .
( 9 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 672 ، ح 21930 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 61 ، ح 26535 .
( 10 ) . في الوسائل : « أنّها » .
( 11 ) . في « ن ، بف » والوافي : « لا تعطها » .
( 12 ) . الوافي ، ج 22 ، ص 673 ، ح 21932 ؛ الوسائل ، ج 21 ، ص 62 ، ح 26538 .