وَنِعْمَ الْمَوْلى ، وَنِعْمَ النَّصِيرُ » .
قَالَ : « وَيُسْتَحَبُّ « 1 » أَنْ يُرْمَى « 2 » الْجِمَارُ « 3 » عَلى طُهْرٍ « 4 » » . « 5 »
7802 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ ، عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَمْيِ الْجَمْرَةِ يَوْمَ النَّحْرِ : مَا لَهَا تُرْمى وَحْدَهَا ، وَلَاتُرْمى « 6 » مِنَ الْجِمَارِ « 7 » غَيْرُهَا يَوْمَ « 8 » النَّحْرِ ؟
فَقَالَ : « قَدْ كُنَّ يُرْمَيْنَ كُلُّهُنَّ ، وَلكِنَّهُمْ تَرَكُوا ذلِكَ « 9 » » .
فَقُلْتُ لَهُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، فَأَرْمِيهِنَّ ؟
هامش
( 1 ) . في « بف » : + « له » .
( 2 ) . في « ى ، بس ، جد ، جن » والوسائل ، ح 18575 : « أن ترمى » .
( 3 ) . في « بس ، جن » : + « وأنت » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 144 : « ما اشتمل عليه من استحباب الدعاء عند الرمي واستحباب كون البعد بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعاً ، مقطوع به في كلام الأصحاب ، وأمّا كونه في حال الرمي على طهارة فالمشهور استحبابه ، وذهب المفيد والمرتضى وابن الجنيد إلى الوجوب ، وهو أحوط ، وإن كان الأوّل أقوى » .
( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 198 ، ح 661 ، معلّقاً عن الكليني . الكافي ، كتاب الحجّ ، باب رمي الجمار في أيّام التشريق ، ح 7817 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « لا ترم الجمار إلّا وأنت على طهر » . فقه الرضا عليه السلام ، ص 225 ، مع اختلاف يسير . الفقيه ، ج 2 ، ص 547 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، إلى قوله : « أو خمسة عشر ذراعاً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 13 ، ص 1078 ، ح 13786 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 58 ، ح 18579 ؛ وفيه ، ص 56 ، ح 18575 ، من قوله : « ويستحبّ أن يرمي الجمار » ؛ وفيه أيضاً ، ص 67 ، ح 18604 ، إلى قوله : « مع كلّ حصاة اللَّه أكبر » .
( 6 ) . في « بث ، بح ، بخ ، جن » والوسائل والتهذيب : « ولا يرمى » .
( 7 ) . في « ى ، بث ، جن » وحاشية « بح ، جد » : « في الجمرة » . وفي « بف » : « الجمرة » بدل « من الجمار » .
( 8 ) . في « بث ، بف » : « ليوم » .
( 9 ) . في المرآة : « روى في الدروس بعض تلك الروايات ولم ينسب القول بها إلى أحد ، وبالجملة الظاهر عدم تكليفنا بذلك حتّى يظهر الحقّ » .