فَقَالَ : « مَكْرُوهٌ لَهُ أَنْ يُشَارِطَ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ أَنْ تُشَارِطَهُ « 1 » وَتُمَاكِسَهُ « 2 » ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ لَهُ ، وَلَا بَأْسَ عَلَيْكَ » . « 3 »
8545 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَ « 4 » مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ » .
قُلْتُ « 5 » : أَجْرُ التُّيُوسِ ؟
قَالَ : « إِنْ كَانَتِ الْعَرَبُ لَتَعَايَرُ « 6 » بِهِ ، وَلَا بَأْسَ » . « 7 »
35 - بَابُ كَسْبِ النَّائِحَةِ
8546 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . في « بح » : « أن تشارط » .
( 2 ) . في المرآة : « قال في المسالك : يكره الحجامة مع اشتراط الأجرة على فعله ، سواء عيّنها أم أطلق ، فلا يكره لو عمل بغير شرط وإن بذلت له بعد ذلك ، كما دلّت عليه الأخبار . هذا في طرف الحاجم ، أمّا المحجوم فعلى الضدّ ، يكره له أن يستعمل من غير شرط ولا يكره معه » . وراجع : مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 134 .
( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 355 ، ح 1011 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ؛ الاستبصار ، ج 3 ، ص 59 ، ح 193 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة الوافي ، ج 17 ، ص 192 ، ح 17096 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 106 ، ح 22101 ؛ وج 23 ، ص 190 ، ح 29347 .
( 4 ) . في السند تحويل بعطف « محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان » على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه » .
( 5 ) . في « بخ ، بس ، بف » والوافي : « فقلت » .
( 6 ) . في « بح » : « لتغاير » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 355 ، ح 1012 ؛ والاستبصار ، ج 3 ، ص 59 ، ح 194 ، معلّقاً عن الفضل بن شاذان . الفقيه ، ج 3 ، ص 170 ، ح 3645 ، معلّقاً عن معاوية بن عمّار ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » الوافي ، ج 17 ، ص 193 ، ح 17097 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 105 ، ح 22098 ، إلى قوله : « فقال : لا بأس به » ؛ وفيه ، ص 111 ، ح 22113 ، من قوله : « قلت : أجر التيوس » .