مَالًا ، وَقَدْ أَعْيَانِي أَخْذُهُ « 1 » ، وَقَدْ جَرى بَيْنِي وَبَيْنَهُ كَلَامٌ ، وَلَا آمَنُ أَنْ يَجْرِيَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فِي ذلِكَ مَا أَغْتَمُّ لَهُ .
فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَيْسَ « 2 » هذَا طَرِيقَ التَّقَاضِي « 3 » ، وَلكِنْ « 4 » إِذَا أَتَيْتَهُ أَطِلِ « 5 » الْجُلُوسَ ، وَالْزَمِ « 6 » السُّكُوتَ » .
قَالَ الرَّجُلُ : فَمَا فَعَلْتُ ذلِكَ إِلَّا يَسِيراً حَتّى أَخَذْتُ مَالِي . « 7 »
8489 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو « 8 » النَّخَعِيِّ ، قَالَ :
قَالَ أَحَدُهُمَا عَلَيْهِمَا السَّلَامُ « 9 » فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلى رَجُلٍ « 10 » مَالٌ « 11 » ، فَيَجْحَدُهُ ، قَالَ : « إِنِ اسْتَحْلَفَهُ « 12 » ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ « 13 » شَيْئاً « 14 » ؛ وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ « 15 » ،
هامش
( 1 ) . « قد أعياني أخذه » أي أعجزني وحيّرني ؛ من العَيّ بمعنى العجز وعدم الاهتداء لوجه المراد . راجع : لسانالعرب ، ج 15 ، ص 111 ( عيي ) .
( 2 ) . في « ط » : - « ليس » .
( 3 ) . التقاضي : الطلب ، والقبض . تاج العروس ، ج 20 ، ص 85 ( قضى ) .
( 4 ) . في « بح ، بس ، جن » : « ولكنّه » .
( 5 ) . في « ط ، ى ، بخ ، بس ، بف » والوافي : « فأطل » .
( 6 ) . في « جت » : - « الزم » .
( 7 ) . الوافي ، ج 18 ، ص 801 ، ح 18331 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 349 ، ح 23822 .
( 8 ) . في الكافي ، ح 14638 والتهذيب ، ج 6 و 8 : - « بن عمرو » .
( 9 ) . في الوافي والكافي ، ح 14638 والفقيه والتهذيب ، ج 6 : « عن أبي عبد اللَّه عليه السلام » بدل « قال : قال أحدهما عليهما السلام » . وفي التهذيب ، ج 8 : - « قال : قال أحدهما عليهما السلام » .
( 10 ) . في « ط ، بخ ، جت ، جن » والوافي والفقيه : « الرجل » .
( 11 ) . في الكافي ، ح 14638 : « المال » .
( 12 ) . في « ى » : « استخلفه » .
( 13 ) . في « بح ، بخ » والكافي ، ح 14638 والتهذيب ، ج 8 : - « منه بعد اليمين » .
( 14 ) . في « ط » : + « وإن احتسبه للَّهفليس له أن يأخذ شيئاً » . وفي « بف » والوافي : + « وإن احتسبه عند اللَّه فليس له أن يأخذ شيئاً » . في الفقيه : + « وإن حبسه فليس له أن يأخذ منه شيئاً » .
( 15 ) . في « ى » : « ولم يستخلفه » .