8486 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِلرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ : رَجُلٌ اشْتَرى دَيْناً عَلى رَجُلٍ ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلى صَاحِبِ الدَّيْنِ ، فَقَالَ لَهُ : ادْفَعْ إِلَيَّ « 1 » مَا لِفُلَانٍ « 2 » عَلَيْكَ ، فَقَدِ اشْتَرَيْتُهُ مِنْهُ .
قَالَ : « يَدْفَعُ إِلَيْهِ قِيمَةَ مَا دَفَعَ إِلى صَاحِبِ الدَّيْنِ ، وَبَرِئَ « 3 » الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ مِنْ جَمِيعِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ « 4 » » . « 5 »
25 - بَابٌ فِي آدَابِ اقْتِضَاءِ الدَّيْنِ « 6 »
8487 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ ، قَالَ :
دَخَلَ رَجُلٌ عَلى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، فَشَكَا إِلَيْهِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ جَاءَ الْمَشْكُوُّ ، فَقَالَ لَهُ « 7 » أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَا لِفُلَانٍ يَشْكُوكَ ؟ » فَقَالَ لَهُ « 8 » : يَشْكُونِي أَنِّي
هامش
( 1 ) . في الوسائل : - « إليّ » .
( 2 ) . في « جد » : « مال فلان » .
( 3 ) . في « جت » : « برئ » بدون الواو .
( 4 ) . في المرآة : « قال الشهيد الثاني رحمه الله بعد إيراد هذا الخبر والذي قبله : عمل بمضمونها الشيخ وابن البراج ، والمستند ضعيف مخالف للُاصول ، وربّما حملنا على الضمان مجازاً ، أو على فساد البيع ، فيكون دفع ذلك الأقلّ مأذوناً فيه من البائع في مقابلة ما دفع ويبقى الباقي لمالكه . والأقوى أنّه مع صحّة البيع يلزمه دفع الجميع » . وراجع : النهاية ، ص 311 ؛ مسالك الأفهام ، ج 3 ، ص 461 ؛ الروضة البهيّة ، ج 4 ، ص 21 .
( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 191 ، ح 410 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى الوافي ، ج 18 ، ص 729 ، ح 18185 ؛ الوسائل ، ج 18 ، ص 348 ، ح 23820 .
( 6 ) . في حاشية « ى » : « باب في آداب استقضاء الدين » . وفي « بخ ، جت » : « باب الاستقضاء في المال » . وفي حاشية « جد » : « باب في استقضاء في المال » .
( 7 ) . في « ى » : - « له » .
( 8 ) . في الوسائل والتحف : - « له » .