8432 / 3 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ وَغَيْرِهِ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِصْلَاحُ الْمَالِ مِنَ الْإِيمَانِ « 1 » » . « 2 »
8433 / 4 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 3 » ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ ، قَالَ :
رَأَيْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَكِيلُ تَمْراً « 4 » بِيَدِهِ ، فَقُلْتُ : جُعِلْتُ فِدَاكَ ، لَوْ أَمَرْتَ بَعْضَ وُلْدِكَ أَوْ بَعْضَ مَوَالِيكَ فَيَكْفِيَكَ « 5 » .
فَقَالَ : « يَا دَاوُدُ ، إِنَّهُ لَايُصْلِحُ الْمَرْءَ الْمُسْلِمَ إِلَّا ثَلَاثَةٌ : التَّفَقُّهُ فِي الدِّينِ ، وَالصَّبْرُ عَلَى النَّائِبَةِ ، وَحُسْنُ التَّقْدِيرِ فِي الْمَعِيشَةِ « 6 » » . « 7 »
8434 / 5 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ ، عَنْ ذَرِيحٍ الْمُحَارِبِيِّ :
هامش
( 1 ) . لم يرد هذا الحديث في « بس » .
( 2 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3617 ، مرسلًا الوافي ، ج 17 ، ص 81 ، ح 16900 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 63 ، ح 21988 .
( 3 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
( 4 ) . في « جن » : « ثمراً » .
( 5 ) . في « بخ ، بف » والوافي : « ليكفيك » .
( 6 ) . في الوافي : « التفقّه في الدين هو تحصيل البصيرة في العلوم الدينيّة . والنائبة : المصيبة . وتقدير المعيشة : تعديلها بحيث لا يميل إلى طرفي الإسراف والتقتير ، بل يكون قواماً بين ذلك كما قال اللَّه تعالى » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 3 ، ص 166 ، ح 3618 ، مرسلًا ؛ تحف العقول ، ص 358 ؛ فقه الرضا عليه السلام ، ص 371 ، وفي كلّها من قوله : « لا يصلح المرء المسلم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 17 ، ص 82 ، ح 16902 ؛ الوسائل ، ج 17 ، ص 65 ، ح 21996 ؛ البحار ، ج 47 ، ص 57 ، ح 103 ، إلى قوله : « أو بعض مواليك فيكفيك » .