تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
إِذْلَالَ نَفْسِهِ » . « 1 » 8349 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ دَاوُدَ الرَّقِّيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ » . قِيلَ لَهُ : وَكَيْفَ « 2 » يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ : « يَتَعَرَّضُ لِمَا لَايُطِيقُ » . « 3 » 8350 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « لَا يَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ » . قُلْتُ : بِمَا يُذِلُّ نَفْسَهُ ؟ قَالَ : « يَدْخُلُ فِيمَا يَتَعَذَّرُ « 4 » مِنْهُ » . « 5 » 8351 / 6 . مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ ، عَنْ « 6 » عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّلْتِ ، عَنْ
هامش
( 1 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 750 ، ح 2973 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 157 ، ح 21234 . ( 2 ) . في الوافي : « كيف » بدون الواو . ( 3 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 180 ، ح 368 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 5 ، ص 750 ، ح 2974 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 158 ، ح 21236 . ( 4 ) . في « بث ، بح ، بف ، جد » والوافي : « يعتذر » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : فيما يعتذر منه - على بناء الفاعل - أي في أمر يلزمه أن يعتذر منه عند الناس ، كأن يتعرّض لظالم لا يقاومه ، فلمّا صار مغلوباً ذليلًا يعتذر إلى الناس ، أو يدخل في أمر يمكنه الاعتذار منه ، ويقبل اللَّه عذره ، وعلى هذا الوجه يمكن أن يقرأ على بناء المجهول ، بل على الوجه الأوّل ، فتأمّل » . ( 5 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 180 ، ح 369 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن خالد الوافي ، ج 5 ، ص 750 ، ح 2975 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 158 ، ح 21237 . ( 6 ) . في « ى ، بث ، بس ، بف ، جد » وحاشية « بح ، جت » : « بن » . وهو سهو ؛ فقد روى محمّد بن أحمد بن عليّومحمّد بن أحمد بن الصلت عن عبد اللَّه بن الصلت في عددٍ من الأسناد . راجع : معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 478 - 481 . والظاهر أنّ محمّد بن أحمد هذا ، هو محمّد بن أحمد بن عليّ بن الصلت الراوي عن عبد اللَّه بن الصلت في طريق الشيخ الصدوق إلى عيسى بن أعين . راجع : الفقيه ، ج 4 ، ص 529 - 530 .