يَقُولُ « 1 » :
« وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ »
« 2 » فَالْمُؤْمِنُ يَكُونُ عَزِيزاً ، وَلَا يَكُونُ ذَلِيلًا » .
ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ ؛ إِنَّ « 3 » الْجَبَلَ يُسْتَقَلُّ « 4 » مِنْهُ بِالْمَعَاوِلِ « 5 » ، وَالْمُؤْمِنَ لَايُسْتَقَلُّ « 6 » مِنْ دِينِهِ شَيْءٌ « 7 » » . « 8 »
8347 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « إِنَّ اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ أُمُورَهُ كُلَّهَا ، وَلَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِ أَنْ يُذِلَّ نَفْسَهُ ؛ أَ لَمْ تَسْمَعْ « 9 » لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ »
« 10 » فَالْمُؤْمِنُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ عَزِيزاً ، وَلَا يَكُونَ ذَلِيلًا ، يُعِزُّهُ اللَّهُ بِالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ » . « 11 »
8348 / 3 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِنَّ اللَّهَ - تَبَارَكَ وَتَعَالى - فَوَّضَ إِلَى الْمُؤْمِنِ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا
هامش
( 1 ) . في « بس ، جن » : - « يقول » .
( 2 ) . المنافقون ( 63 ) : 8 .
( 3 ) . في الوافي : - « إنّ » .
( 4 ) . في الوافي : « يستفلّ » بالفاء . وفيه أيضاً : « الفَلَّ ، بالفاء : الثَلْم » وفي المرآة : « الاستقلال هنا طلب القلّة » .
( 5 ) . « المَعاول » جمع المِعْوَل - كمِنْبَر - : الحديدة ينقر بها الجبال . راجع : القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1369 ( عول ) .
( 6 ) . في الوافي : « لا يستفلّ » .
( 7 ) . في « بس ، بف » : « بشيء » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 179 ، ح 367 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر . الكافي ، كتاب الإيمان والكفر ، باب المؤمن وعلاماته وصفاته ، ح 2316 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، من قوله : « إنّ المؤمن أعزّ من الجبل » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 749 ، ح 2970 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 156 ، ح 21232 .
( 9 ) . في الوسائل : « أما تسمع » .
( 10 ) . في « ط » : « وأمّا » .
( 11 ) . الوافي ، ج 5 ، ص 750 ، ح 2971 ؛ الوسائل ، ج 16 ، ص 157 ، ح 21233 .