قُلْتُ : أَ يُقَاتِلُ أَفْضَلُ ، أَوْ لَمْ يُقَاتِلْ « 1 » ؟
فَقَالَ « 2 » : « أَمَّا أَنَا ، لَوْ كُنْتُ لَمْ أُقَاتِلْ وَتَرَكْتُهُ » . « 3 »
8306 / 4 . عَنْهُ « 4 » ، عَنْ أَحْمَدَ « 5 » ، عَنِ الْوَشَّاءِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ أَرْطَاةَ بْنِ حَبِيبٍ الْأَسَدِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَلَيْهِمَا السَّلَامُ ، قَالَ : « مَنِ اعْتُدِيَ عَلَيْهِ فِي صَدَقَةِ مَالِهِ « 6 » ، فَقَاتَلَ فَقُتِلَ ، فَهُوَ شَهِيدٌ » . « 7 »
8307 / 5 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ فِي السَّفَرِ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ لَهُ ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ يُرِيدُونَ « 8 » أَخْذَ جَارِيَتِهِ ، أَ يَمْنَعُ جَارِيَتَهُ مِنْ أَنْ تُؤْخَذَ « 9 » وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ الْقَتْلَ ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .
قُلْتُ : وَكَذلِكَ إِنْ « 10 » كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَةٌ « 11 » ؟ قَالَ : « نَعَمْ » .
قُلْتُ « 12 » : وَكَذلِكَ الْأُمُّ وَالْبِنْتُ وَابْنَةُ الْعَمِّ « 13 » وَالْقَرَابَةُ يَمْنَعُهُنَّ وَإِنْ خَافَ عَلى نَفْسِهِ
هامش
( 1 ) . في الوسائل : « لا يقاتل » .
( 2 ) . هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل . وفي المطبوع : « قال » .
( 3 ) . الكافي ، كتاب الديات ، باب قتل اللصّ ، ح 14192 . وفي التهذيب ، ج 6 ، ص 167 ، ح 319 ؛ وج 10 ، ص 210 ، ح 830 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد [ في ج 6 : + « بن عيسى » ] ، عن عليّ بن الحكم ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 15 ، ص 192 ، ح 14889 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 121 ، ح 20119 .
( 4 ) . مرجع الضمير هو محمّد بن يحيى .
( 5 ) . في الوسائل : + « بن محمّد » .
( 6 ) . في الوافي : « يعني زكاة ماله يريدون أخذها من غير استحقاق ، وزعم أنّه يغلبهم ، فتعرّض لهم ، فَقُتِلَ » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 6 ، ص 166 ، ح 315 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء الوافي ، ج 15 ، ص 193 ، ح 14892 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 122 ، ح 20120 .
( 8 ) . في « جد » : « فيريدون » .
( 9 ) . في « ى ، بث » : « أن يؤخذ » .
( 10 ) . في « جد » وحاشية « جت » والوافي : « صفقة بيمينه » . وفي حاشية أخرى ل « جت » : « صفقة يمينه » .
( 11 ) . في حاشية « بث » : « امرأته » .
( 12 ) . في « بف ، جن » : - « قلت » .
( 13 ) . في « بس » : - « وابنة العمّ » .