فَلَمَّا « 1 » نَهى عَنْ قَتْلِهِنَّ فِي دَارِ الْحَرْبِ ، كَانَ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ أَوْلى ، وَلَوِ امْتَنَعَتْ أَنْ تُؤَدِّيَ « 2 » الْجِزْيَةَ ، لَمْ يُمْكِنْ « 3 » قَتْلُهَا ، فَلَمَّا لَمْ يُمْكِنْ قَتْلُهَا ، رُفِعَتِ الْجِزْيَةُ عَنْهَا ، وَلَوِ امْتَنَعَ الرِّجَالُ « 4 » أَنْ يُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ ، كَانُوا نَاقِضِينَ لِلْعَهْدِ ، وَحَلَّتْ دِمَاؤُهُمْ وَقَتْلُهُمْ ؛ لِأَنَّ قَتْلَ الرِّجَالِ مُبَاحٌ فِي دَارِ الشِّرْكِ « 5 » ، وَكَذلِكَ الْمُقْعَدُ مِنْ أَهْلِ « 6 » الذِّمَّةِ وَالْأَعْمى « 7 » وَالشَّيْخُ الْفَانِي « 8 » وَالْمَرْأَةُ وَالْوِلْدَانُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ « 9 » ، فَمِنْ أَجْلِ ذلِكَ رُفِعَتْ عَنْهُمُ الْجِزْيَةُ » . « 10 »
8235 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ « 11 » : « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ إِذَا بَعَثَ بِسَرِيَّةٍ « 12 » ، دَعَا لَهَا « 13 » » . « 14 »
هامش
( 1 ) . في « بث » : - « ولم تخف خللًا فلمّا » .
( 2 ) . في « جت » بالتاء والياء معاً .
( 3 ) . في الوافي : « لم يمكنك » .
( 4 ) . في الوافي : + « وأبوا » .
( 5 ) . في الفقيه : + « والذمّة » .
( 6 ) . في الفقيه والعلل : + « الشرك و » .
( 7 ) . في الوافي والتهذيب : - « والأعمى » .
( 8 ) . في المحاسن : + « ليس عليهم جزية ؛ لأنّه لا يمكن قتلهم ؛ لما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله عن قتل المقعد والأعمى والشيخ الفاني » .
( 9 ) . في « ى » : « الجرب » .
( 10 ) . هكذا في « ى ، بح ، بس ، بف ، جت ، جد » والوسائل والتهذيب . وفي سائر النسخ التي قوبلت والمطبوع : « وتمثّلوا » .
( 11 ) . هكذا في النسخ . وفي المطبوع : - « قال » .
( 12 ) . في الوسائل : « سريّة » .
( 13 ) . في « ى » : + « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد اللَّه صلوات اللَّه عليه ، قال : إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله إذا بعث بسريّة دعا لها » .
( 14 ) . الوافي ، ج 15 ، ص 95 ، ح 14741 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 58 ، ح 19984 ؛ البحار ، ج 19 ، ص 178 ، ح 26 .