تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
يَقْسِمُهُ « 1 » بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ ، وَإِنَّمَا « 2 » يَقْسِمُهُ « 3 » عَلى قَدْرِ مَا « 4 » يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ ، وَمَا يَرى ، وَلَيْسَ « 5 » عَلَيْهِ « 6 » فِي ذلِكَ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ مُوَظَّفٌ ، وَإِنَّمَا يَصْنَعُ ذلِكَ بِمَا يَرى عَلى قَدْرِ مَنْ يَحْضُرُهُ مِنْهُمْ ، فَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِكَ مِمَّا قُلْتُ شَيْءٌ ، فَالْقَ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ؛ فَإِنَّهُمْ لَايَخْتَلِفُونَ فِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَذَا كَانَ « 7 » يَصْنَعُ » . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلى عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ ، فَقَالَ لَهُ « 8 » : « اتَّقِ اللَّهَ ، وَأَنْتُمْ أَيُّهَا الرَّهْطُ « 9 » فَاتَّقُوا اللَّهَ ؛ فَإِنَّ أَبِي حَدَّثَنِي - وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَأَعْلَمَهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ ، قَالَ : مَنْ ضَرَبَ النَّاسَ بِسَيْفِهِ ، وَدَعَاهُمْ إِلى نَفْسِهِ وَفِي الْمُسْلِمِينَ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ ، فَهُوَ ضَالٌّ مُتَكَلِّفٌ « 10 » » . « 11 » 8228 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ
هامش
( 1 ) . في « ى ، بف ، جت » وحاشية « بث » : « يقسم » . وفي الكافي ، ح 5943 والفقيه والمقنعة : « يقسمها » . ( 2 ) . في الكافي ، ح 5943 والفقيه والتهذيب ، ج 6 : « إنّما » بدون الواو . ( 3 ) . في « بف » : « يقسم » . وفي الكافي ، ح 5943 والفقيه : « يقسمها » . ( 4 ) . في « بح » والفقيه والمقنعة : « من » . ( 5 ) . في « بث » والكافي ، ح 5943 والفقيه والتهذيب ، ج 6 والمقنعة : « ليس » بدون الواو . ( 6 ) . في الكافي ، ح 5943 والفقيه والمقنعة : - « عليه » . ( 7 ) . في « بح » : - « كان » . ( 8 ) . في الوسائل : « فقال : يا عمرو » . ( 9 ) . « الرَّهْطُ » : عدد يجمع من ثلاثة إلى عشرة . وبعض يقول : من سبعة إلى عشرة ، وما دون السبعة إلى الثلاثة نَفَر . وقيل : الرَّهط : ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة . لسان العرب ، ج 7 ، ص 305 ( رهط ) . ( 10 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 353 : « قال الأصحاب : إلّاأن يكون ذا رأي » . ( 11 ) . الكافي ، كتاب الزكاة ، باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد . . . ، ح 5943 . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 103 ، ح 292 ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما من قوله : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي » إلى قوله : « وليس عليه في ذلك شيء موقّت » . التهذيب ، ج 6 ، ص 148 ، ح 261 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم . تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 85 ، ح 40 ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد اللَّه ، عن أبيه عليهما السلام ، من قوله : « من ضرب الناس بسيفه » . المقنعة ، ص 260 ، مرسلًا عن عبد الكريم بن عتبة الهاشمي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . الفقيه ، ج 2 ، ص 31 ، ح 1619 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السلام ، من قوله : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله يقسّم صدقة أهل البوادي » إلى قوله : « وليس عليه في ذلك شيء موقّت » الوافي ، ج 15 ، ص 84 ، ح 14731 ؛ الوسائل ، ج 15 ، ص 41 ، ح 19950 .