تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
عَلَيْهِ « 1 » أَنْ يُحَصِّبَ ؟ قَالَ : « لَا » . « 2 »

200 - بَابُ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ

7980 / 1 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ شَيْبَةَ ، قَالَ : كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَسْأَلُهُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ : « كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ يُحِبُّ إِكْثَارَ الصَّلَاةِ فِي الْحَرَمَيْنِ ، فَأَكْثِرْ فِيهِمَا ، وَأَتِمَّ « 3 » » . « 4 » 7981 / 2 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ إِتْمَامِ الصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ فِي الْحَرَمَيْنِ ؟ فَقَالَ : « أَتِمَّهَا وَلَوْ صَلَاةً وَاحِدَةً » . « 5 »
هامش
( 1 ) . في الوافي : « أعليه » . ( 2 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 275 ، ح 942 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 482 ، ح 3027 ، معلّقاً عن أبان الوافي ، ج 14 ، ص 1281 ، ح 14271 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 285 ، ح 19214 . ( 3 ) . في مرآة العقول ، ج 18 ، ص 219 : « ظاهره وجوب الإتمام كما هو ظاهر المرتضى رحمه الله في جميع المواطن الأربعة ، والمشهور التخيير بين القصر والإتمام ، وأنّ الإتمام أفضل . وقال ابن بابويه : يقصّر ما لم ينو المقام عشرة ، والأفضل أن ينو المقام بها ، ثمّ إنّ المستفاد من الأخبار الكثيرة جواز الإتمام في مكّة والمدينة ، وإن وقعت الصلاة خارج المسجدين ، وبه قطع الأكثر ؛ وابن إدريس خصّ الحكم بالمسجدين » . راجع : الفقيه ، ج 1 ، ص 278 ؛ المعتبر ، ج 2 ، ص 476 ؛ مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 466 ؛ جامع المدارك ، ج 1 ، ص 587 . ( 4 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 425 ، ح 1476 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 330 ، ح 1172 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 7 ، ص 181 ، ح 5721 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 529 ، ح 11360 . ( 5 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 425 ، ح 1477 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 330 ، ح 1173 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 300 ، ح 1181 ، بسنده عن عثمان بن عيسى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 181 ، ح 5722 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 529 ، ح 11359 .