7955 / 2 . أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى « 1 » ، عَنْ عِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الزِّيَارَةِ بَعْدَ زِيَارَةِ الْحَجِّ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ؟
فَقَالَ : « لَا « 2 » » . « 3 »
196 - بَابُ التَّكْبِيرِ « 4 » أَيَّامَ التَّشْرِيقِ
7956 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :
« وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُوداتٍ »
« 5 »
؟
قَالَ : « التَّكْبِيرُ فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ « 6 » صَلَاةِ الظُّهْرِ مِنْ يَوْمِ النَّحْرِ إِلى صَلَاةِ « 7 » الْفَجْرِ مِنْ يَوْمِ « 8 » الثَّالِثِ ، وَفِي الْأَمْصَارِ عَشْرَ صَلَوَاتٍ ، فَإِذَا نَفَرَ بَعْدَ الْأُولى « 9 » ، أَمْسَكَ أَهْلُ الْأَمْصَارِ « 10 » ؛ وَمَنْ أَقَامَ بِمِنًى ، فَصَلّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ ، فَلْيُكَبِّرْ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في التهذيب والاستبصار : - « بن يحيى » .
( 2 ) . حمله في التهذيب والاستبصار على الفضل والاستحباب دون الحظر والإيجاب .
( 3 ) . التهذيب ، ج 5 ، ص 260 ، ح 886 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 295 ، ح 1052 ، معلّقاً عن الكليني . وفي التهذيب ، ج 5 ، ص 490 ، ح 1754 ، معلّقاً عن العيص بن قاسم . راجع : التهذيب ، ج 5 ، ص 260 ، ح 884 و 885 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 295 ، ح 1051 الوافي ، ج 14 ، ص 1257 ، ح 14226 ؛ الوسائل ، ج 14 ، ص 260 ، ح 19146 .
( 4 ) . في « ى ، بخ ، بس ، بف » : + « في » .
( 5 ) . البقرة ( 2 ) : 203 .
( 6 ) . هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل ، ح 9852 . وفي المطبوع : + « من » . وفي تفسير العيّاشي : + « في دبر الصلاة » .
( 7 ) . في « بف » : - « صلاة » .
( 8 ) . في الوافي والوسائل ، ح 19171 والتهذيب ، ج 5 : « اليوم » .
( 9 ) . في الوافي والوسائل ، ح 19171 والتهذيب ، ج 5 : « الناس النفر الأوّل » بدل « بعد الأولى » .
( 10 ) . قال العلّامة المجلسي رحمه الله في المرآة : « الأولى في كيفيّة التكبير اتّباع هذا الخبر المعتبر ، وإن كان خلاف ما ذكره الأكثر » .
( 11 ) . في « بف » : « فيكبّر » . وفي مرآة العقول ، ج 18 ، ص 208 : « على التفصيل المذكور فيه فتوى الأصحاب ، وذهب الأكثر إلى استحبابها ، وذهب السيّد إلى الوجوب » . راجع : مدارك الأحكام ، ج 8 ، ص 243 و 244 .
( 12 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 139 ، ح 312 ؛ وج 5 ، ص 269 ، ح 920 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 299 ، ح 1068 ، معلّقاً عن الكليني . الخصال ، ص 502 ، أبواب الخمسة عشر ، ح 5 ، بسند آخر ، مع اختلاف . تفسير العيّاشي ، ج 1 ، ص 99 ، ح 279 ، عن محمّد بن مسلم ، إلى قوله : « التكبير في أيّام التشريق » الوافي ، ج 9 ، ص 1354 ، ح 8354 ؛ وج 14 ، ص 1259 ، ح 14228 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 457 ، ح 9852 ؛ وج 14 ، ص 271 ، ح 19171 .