6547 / 2 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « صِيَامُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ فِي الظِّهَارِ شَهْرَانِ مُتَتَابِعَانِ « 1 » ، وَالتَّتَابُعُ « 2 » أَنْ يَصُومَ « 3 » شَهْراً ، وَيَصُومَ « 4 » مِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ « 5 » أَيَّاماً ، أَوْ شَيْئاً مِنْهُ ، فَإِنْ عَرَضَ لَهُ « 6 » شَيْءٌ يُفْطَرُ فِيهِ « 7 » ، أَفْطَرَ ، ثُمَّ قَضى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ صَامَ شَهْراً ، ثُمَّ عَرَضَ لَهُ شَيْءٌ « 8 » ، فَأَفْطَرَ قَبْلَ أَنْ يَصُومَ مِنَ الْآخَرِ شَيْئاً ، فَلَمْ يُتَابِعْ « 9 » ، أَعَادَ الصِّيَامَ « 10 » كُلَّهُ » . « 11 »
6548 / 3 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . هكذا في حاشية « جت » والوافي والتهذيب . وفي جميع النسخ التي قوبلت والمطبوع : « شهرين متتابعين » . وقال في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : شهرين متتابعين ، لعلّه على الحكاية . وفي بعض النسخ : شهران متتابعان - كما في التهذيب - وهو أصوب » .
( 2 ) . في « بث » : « والمتتابع » . وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بح » : « والمتتابعان » .
( 3 ) . في « ظ ، بر ، بف » : « أن تصوم » .
( 4 ) . في « بر ، بف » : « وتصوم » .
( 5 ) . في الوافي : « آخر » بدل « الشهر الآخر » .
( 6 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : فإن عرض ، ظاهره أنّ المراد به غير الأعذار الشرعيّة بقرينة مقابله ، فيدلّ ظاهراً على جواز الإفطار بعد أن يصوم من الشهر الثاني يوماً » .
( 7 ) . في « ظ » : - / « فيه » .
( 8 ) . في « بث » : + / « يفطرفيه » . وفي « بخ » : - / « يفطر فيه أفطر - إلى - عرض له شيء » .
( 9 ) . في « بح ، بس » : « فلم تتابع » . وفي « بخ » : « ولم يتابع » .
( 10 ) . في الوافي : « فليعد الصوم » .
( 11 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 283 ، ح 856 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير ، مع زيادة في آخره الوافي ، ج 11 ، ص 281 ، ح 10860 ؛ وج 22 ، ح 937 ، ح 22495 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 373 ، ذيل ح 13628 .