فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يَقْضِي عَنْهُ أَكْبَرُ وَلِيَّيْهِ « 1 » عَشَرَةَ أَيَّامٍ وِلَاءً إِنْ شَاءَ اللَّهُ « 2 » » . « 3 »
6486 / 6 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ عِلَّةٍ « 4 » ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ « 5 » عَنِ الشَّهْرِ الْأَوَّلِ ، وَيَقْضِيَ الشَّهْرَ الثَّانِيَ » . « 6 »
45 - بَابُ صَوْمِ الصِّبْيَانِ وَمَتى يُؤْخَذُونَ بِهِ
6487 / 1 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ « 7 » ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
هامش
( 1 ) . هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والفقيه والتهذيب والاستبصار . وفي سائر النسخ والمطبوع : « وليّه » .
( 2 ) . في الوافي : « الحكم بالتتابع محمول على الأفضل » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 247 ، ح 732 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 108 ، ح 355 ، معلّقاً عن الكليني . الفقيه ، ج 2 ، ص 153 ، ح 2010 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أبي محمّد الحسن بن عليّ الوافي ، ج 11 ، ص 347 ، ح 11003 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 330 ، ح 13528 ؛ وص 340 ، ح 13554 .
( 4 ) . في « بس » : « علّته » .
( 5 ) . في الوافي : « فعليه أن يتصدّق ، يعني على وليّه ، ولعلّ تخصيص الشهر الأوّل بالتصدّق لإسقاط التتابع عن الوليّ تسهيلًا للأمر عليه » .
( 6 ) . التهذيب ، ج 4 ، ص 249 ، ح 742 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 11 ، ص 350 ، ح 11011 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 334 ، ح 13542 .
( 7 ) . في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : - / « عن ابن أبي عمير » . وهو سهو كما يعلم من تكرّر الطريقفي كثيرٍ من الأسناد جدّاً ، بحيث صار هذا الطريق من أشهر طرق الكليني . والمراد من حمّاد في هذا الطريق ، هو حمّاد بن عثمان الذي لم يثبت رواية إبراهيم بن هاشم عنه مباشرة . راجع : الفهرست للطوسي ، ص 305 ، الرقم 467 .
ويؤيّد ذلك أنّ الخبر تقدّم في الكافي ، ح 5408 ، وسنده هكذا : « عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام » .