قَالَ « 1 » : « مَا بَيْنَهُ « 2 » وَبَيْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ « 3 » سَنَةً « 4 » وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ « 5 » سَنَةً ، فَإِنْ هُوَ صَامَ قَبْلَ ذلِكَ ، فَدَعْهُ « 6 » ، وَلَقَدْ صَامَ ابْنِي فُلَانٌ قَبْلَ ذلِكَ ، فَتَرَكْتُهُ » . « 7 »
6489 / 3 . أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ « 8 » ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنِ الصَّبِيِّ : مَتى يَصُومُ ؟
قَالَ : « إِذَا قَوِيَ عَلَى الصِّيَامِ » . « 9 »
6490 / 4 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ :
هامش
( 1 ) . في « بس » والتهذيب ، ج 4 : « فقال » .
( 2 ) . في الوافي : « العائد في « بينه » يرجع إلى الصبيّ ، يعني وقت مؤاخذته بالصيام ووجوبه عليه بلوغه خمس عشرة سنة ، وإنّما لم يعيّن أحدهما لاختلاف الصبيان في الحلم والاحتلام ، وكان أحدهما أقلّه والآخر أكثره » .
وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : وأربع عشرة ، في نسخ الفقيه : أو أربعة عشر ، فيحتمل أن يكون الترديد من الراوي ، والأظهر أنّ ذكره لبيان أنّ البلوغ قد يحصل قبل الخمسة عشر بالاحتلام وسائر العلامات . والضمير في قوله : بينه ، لعلّه راجع إلى الصبيّ في حال طاقته ، فقوله : قبل ذلك ، أي صام قبل الطاقة بمشقّة أو بعض اليوم » .
( 3 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « خمسة عشر » .
( 4 ) . في « بر ، بف » والتهذيب ، ج 2 والاستبصار : - / « سنة » .
( 5 ) . في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » : « وأربعة عشر » .
( 6 ) . في « بف » : « فدع » .
( 7 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 122 ، ح 1906 ، معلّقاً عن معاوية بن وهب . وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 381 ، ح 1590 ؛ وج 4 ، ص 326 ، ح 1012 ، [ إلى قوله : « صام قبل ذلك فدعه » ] ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 409 ، ح 1563 ، بسند آخر عن معاوية بن وهب الوافي ، ج 11 ، ص 100 ، ح 10493 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 233 ، ح 13297 .
( 8 ) . السند معلّق على سابقه . ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا .
( 9 ) . الفقيه ج 2 ، ص 122 ، ح 1905 ، معلّقاً عن سماعة . وفي الكافي ، كتاب الجنائز ، باب غسل الأطفال والصبيان والصلاة عليهم ، ذيل ح 4600 ؛ والفقيه ، ج 1 ، ص 167 ، ذيل ح 486 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 381 ، ذيل ح 1591 ؛ وج 3 ، ص 198 ، ذيل ح 456 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 479 ، ذيل ح 1855 ، بسند آخر عن أبي عبداللَّه عليه السلام ، مع اختلاف يسير . وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 326 ، ح 1014 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام الوافي ، ج 11 ، ص 102 ، ح 10497 ؛ الوسائل ، ج 10 ، ص 234 ، ح 13298 .