4887 / 4 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ : أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ « 1 » ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ، فَابْدَأْ « 2 » بِالْمَكْتُوبَةِ » . « 3 »
4888 / 5 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ ؟
فَقَالَ : « إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ « 4 » بِالْفَرِيضَةِ ، وَإِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ « 5 » » « 6 » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « ى ، بث ، بس » والوافي : « يقتدي به » . في الوافي : « وذلك لأنّه مع الإمام ينتظر الاجتماع ، فهو فيفرصة من الوقت » .
( 2 ) . في « جن » : « تبدأ » .
( 3 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 264 ، ح 1052 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 7 ، ص 362 ، ح 6103 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 226 ، ح 4988 .
( 4 ) . في « بث » : « أن يبدأ الرجل » .
( 5 ) . في منتقى الجمان ، ج 1 ، ص 424 : « . . . المراد بصلاة الأوّابين نافلة الزوال » . والأوّابين : جمع أوّاب ، وهو الكثير الرجوع إلى اللَّه تعالى بالتوجّه . وقيل : هو المطيع ، وقيل : هو المسبّح . قاله ابن الأثير في النهاية ، ج 1 ، ص 79 ( أوب ) .
( 6 ) . هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ » والحجريّة . وفي « ظ ، بس ، جن » والمطبوع وظاهر الوسائل : + / « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ( بالمكتوبة - خ ل ) ؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة » .
هذا ، والتأمّل في الحديث الخامس ومقارنته مع الحديث الآتي المشتمل سنده على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير » يورث الظنّ القويّ بجواز النظر من « ابن أبي عمير » قبل « عن عمر بن اذينة » إلى « ابن أبي عمير » قبل « عن أبي أيّوب » فزيد ما بعده إلى « أن تبدأ بالفريضة » سهواً .
وأمّا احتمال سقوط هذه الزيادة من بعض النسخ ، فضعيف جدّاً . نعم إن كان ترتيب الخبرين بعكس ما ورد في بعض النسخ ؛ بأن كان الخبر المختصر مقدّماً على الخبر المفصّل ، فأمكن القول بجواز النظر من « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الأوّل إلى « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الثاني ، فكتب ما بعده .
( 7 ) . راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح 5560 الوافي ، ج 7 ، ص 363 ، ح 6104 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 230 ، ح 5000 ؛ وفيه ، ح 4999 ، إلى قوله : « أن تبدأ بالفريضة » .