11 - بَابُ التَّطَوُّعِ فِي « 1 » وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَالسَّاعَاتِ الَّتِي لَايُصَلّى فِيهَا
4884 / 1 . الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قَالَ لِي : « أَ تَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَالذِّرَاعَانِ ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ؟ قَالَ : « لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ « 2 » ، لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ « 3 » مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلى أَنْ يَبْلُغَ « 4 » ذِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ « 5 » ذِرَاعاً ، بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ، وَتَرَكْتَ النَّافِلَةَ » « 6 » . « 7 »
هامش
( 1 ) . في « بث ، بخ ، بس » : - / « في » .
( 2 ) . قال العلّامة الفيض : « يعني جعل ذلك ؛ لئلّا يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حقّالمتنفّل إلّابعد مضيّ الذراع ونحوه ، كما مرّ بيانه ، وبهذا يوفّق بين كراهة التطوّع بعد دخول وقت الفريضة وبين تحديد أوّل وقت النافلة بالزوال » . وقال العلّامة المجلسي : « قوله عليه السلام : لمكان الفريضة ؛ يعنى جعل ذلك ؛ لئلّا تزاحم النافلة الفريضة ، لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك » . راجع : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 54 .
( 3 ) . في « ظ » : « أن تنفّل » .
( 4 ) . في « جن » : « أن تبلغ » . وفي الوافي : + / « الفيء » .
( 5 ) . في الوافي : + / « الفيء » .
( 6 ) . في مرآة العقول : « قد قطع الشيخان وأتباعهما والمحقّق رحمهم اللَّه بالمنع من قضاء النافلة مطلقاً وفعل الراتبة في أوقات الفرائض وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، واختلف الأصحاب في جواز التنفّل لمن عليه فائتة ، فقيل بالمنع ، وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز » . وراجع : المعتبر ، ج 2 ، ص 60 .
( 7 ) . علل الشرائع ، ص 349 ، ح 2 ، بسنده عن فضالة . التهذيب ، ج 2 ، ص 19 ، ح 55 ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ وص 245 ، ح 974 ؛ وص 250 ، ح 992 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 250 ، ح 899 ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛ وص 249 ، ح 893 ؛ وص 255 ، ح 915 ، وفي الأخيرين مع زيادة في أوّله ، وفي كلّ المصادر - إلّاالعلل - بسند آخر عن ابن مسكان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام . الفقيه ، ج 1 ، ص 217 ، ح 653 ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، مع زيادة في أوّله وآخره ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 361 ، ح 6100 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 146 ، ذيل ح 4760 ؛ وص 229 ، ح 4998 .