فَقَالَ : « إِنْ كَانَ فِي وَقْتٍ حَسَنٍ « 1 » ، فَلَا بَأْسَ « 2 » بِالتَّطَوُّعِ قَبْلَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَإِنْ كَانَ خَافَ الْفَوْتَ مِنْ أَجْلِ مَا مَضى مِنَ الْوَقْتِ ، فَلْيَبْدَأْ بِالْفَرِيضَةِ ، وَهُوَ حَقُّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، ثُمَّ لْيَتَطَوَّعْ بِمَا « 3 » شَاءَ ، أَلَا هُوَ « 4 » مُوَسَّعٌ أَنْ يُصَلِّيَ الْإِنْسَانُ فِي أَوَّلِ دُخُولِ وَقْتِ الْفَرِيضَةِ « 5 » النَّوَافِلَ « 6 » إِلَّا « 7 » أَنْ يَخَافَ فَوْتَ الْفَرِيضَةِ ؛ وَالْفَضْلُ إِذَا صَلَّى الْإِنْسَانُ وَحْدَهُ أَنْ يَبْدَأَ بِالْفَرِيضَةِ إِذَا دَخَلَ وَقْتُهَا ؛ لِيَكُونَ فَضْلُ أَوَّلِ الْوَقْتِ لِلْفَرِيضَةِ ، وَلَيْسَ بِمَحْظُورٍ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ « 8 » النَّوَافِلَ مِنْ « 9 » أَوَّلِالْوَقْتِ « 10 » إِلى قَرِيبٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ « 11 » » . « 12 »
هامش
( 1 ) . في الحبل المتين ، ص 498 : « قوله عليه السلام : إن كان في وقت حسن ، أي متّسع ، يعطي بإطلاقه جواز مطلقالنافلة في وقت الفريضة ، اللّهمّ إلّاأن يحمل التطوّع على الرواتب ، ويكون في قول السائل : وقد صلّى أهله ، نوع إيماء خفيّ إلى ذلك ؛ فإنّ « قد » تقرّب الماضي من الحال ، كما قيل فيفهم منه أنّه لم يختصّ من وقت صلاتهم إلى وقت مجيء ذلك الرجل إلّازمان يسير ، فالظاهر عدم خروج وقت الراتبة بمضيّ ذلك الزمان اليسير » .
( 2 ) . في « ظ » : « ولا بأس » .
( 3 ) . في الوسائل : « ما » .
( 4 ) . في « ظ ، ى ، بح ، جن » : - / « ألا هو » . وفي « غ » : « إلّا هو » . وفي حاشية « بس » : « فإنّه » . وفي الوافي : « الأمر » كلّها بدل « ألا هو » .
( 5 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : وقت الفريضة ، لعلّ المراد وقت فضيلة الفريضة » .
( 6 ) . في « غ ، بح ، بس » : « بالنوافل » .
( 7 ) . في « ظ » : « إلى » .
( 8 ) . في « ظ » : + / « من » .
( 9 ) . في « غ ، بث ، بح » : - / « من » . وفي « جن » : « في » .
( 10 ) . في « ظ » : - / « من أوّل الوقت » .
( 11 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : من آخر الوقت ، آخر وقت الفضيلة ، وبالجملة لهذا الخبر نوع منافرة لسائر الأخبار ، واللَّه يعلم » .
( 12 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 264 ، ح 1051 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 362 ، ح 6102 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 226 ، ح 4987 .