قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « مَنْ جَاعَ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ « 1 » : " يَا رَبِّ ، إِنِّي جَائِعٌ ، فَأَطْعِمْنِي " ؛ فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ » . « 2 »
5670 / 7 . عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « إِذَا غَدَوْتَ فِي حَاجَتِكَ بَعْدَ أَنْ تَجِبَ الصَّلَاةُ « 3 » ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ « 4 » التَّشَهُّدِ ، قُلْتَ : اللَّهُمَّ إِنِّي غَدَوْتُ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي « 5 » ، فَارْزُقْنِي رِزْقاً حَلَالًا طَيِّباً ، وَأَعْطِنِي فِيمَا رَزَقْتَنِي « 6 » الْعَافِيَةَ ، تُعِيدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ « 7 » ، قُلْتَ : بِحَوْلِ اللَّهِ
هامش
( 1 ) . في التهذيب : « ويتمّ ركوعهما وسجودهما ويقول » بدل « ثمّ يقول » .
( 2 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 312 ، ح 968 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ج 2 ، ص 237 ، ح 939 ، بسنده عن عروة ابن أخت شعيب العقرقوفي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 9 ، ص 1433 ، ح 8491 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 126 ، ح 10227 .
( 3 ) . في الوافي : « بعد أن تجب الصلاة ، أي بعد أن فرغت من الفريضة » ، وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : بعد أنتجب الصلاة ، أي تثبت وترفع كراهتها بأن ترفع الشمس قليلًا ، ويدلّ على أنّ النافلة ذات السبب أيضاً مكروهة فيها ، ويمكن حمله على الاتّقاء » .
( 4 ) . في « ى » : « عن » .
( 5 ) . في مرآة العقول : « قوله عليه السلام : كما أمرتني ، أي بقولك :« وَسْئَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ »[ النساء ( 4 ) : 32 ] و« ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ »[ الجمعة ( 62 ) : 10 ] » .
( 6 ) . في الوسائل : « رزقتنيه » .
( 7 ) . في مرآة العقول : « قوله : من التشهّد ، إمّا مبنيّ على عدم جزئيّة السلام ، أو المراد بالتشهّد ما يشمل السلام ، أو يقرأ الدعاء بينهما ، فيكون مفسّراً لقوله : فيهنّ في الخبر السابق فتفطّن » .