تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 565

مساهمون:

ص٥٦٥
فَوَقَّعَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « يُحْسَبُ « 1 » لَهُ بِالضِّعْفِ ، فَأَمَّا « 2 » أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ صَلَاتِهِ « 3 » بِحَالِهَا « 4 » ، فَلَا يَفْعَلُ ، هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ « 5 » » . « 6 » 5605 / 20 . أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ : مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ ؟ قَالَ : « ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ « 7 » ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي
هامش
( 1 ) . في « بس » : « تحسب » . ( 2 ) . في « ى » : « وأمّا » . ( 3 ) . هكذا في « ظ ، بح ، بس » وحاشية « جن » والوسائل . وفي « ى ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « بح » : « صلاة » . وفي المطبوع والوافي : « الصلاة » . ( 4 ) . في حاشية « بس » : « لحالها » . وفي مرآة العقول : « قوله عليه السلام : بحالها ، أي بفعلها في تلك المساجد . هو ، أي المصلّي إلى الزيادة في العبادة بعد تشرّفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان ، أي ينبغي للمصلّي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة ، لا أن ينقص منها . ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى تضاعف الثواب ، أي الشارع إنّما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ؛ ليزيد الناس في العبادة ، لا أن يقصروا عنها » . ( 5 ) . في « ظ ، ى ، جن » : « للنقصان » . وفي الوافي : « أراد السائل أنّه قد جاء مضاعفة ثواب الصلاة بحسب شرف المكان ، فإذا كان ثواب ركعة في موضع ثواب مائة في غيره مثلًا ، فإذا قضى الرجل من فائتته ركعة في ذلك الموضع ، فهل يحسب له عن قضاء مائة ركعة تكون عليه ؟ وإنّما قال : أو أقلّ أو أكثر ؛ لتفاوت الثواب بحسب تفاوت شرف المواضع ، فأجاب عليه السلام أنّ المضاعفة حقّ ومحسوبة ولكنّها لا تحسب عن الفوائت ولا توجب تقصيراً من الصلاة بأن تنقص منها وتضرّ بحالها ، بل هي إلى اقتضائها زيادة الصلاة فيها أقرب منها إلى اقتضائها النقصان ؛ ازدياد الثواب موجب لازدياد الرغبة في الصلاة والإكثار منها لانقصانها والإقلال منها » . ( 6 ) . الوافي ، ج 7 ، ص 627 ، ح 6758 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 270 ، ح 10626 . ( 7 ) . في مرآة العقول : « ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال ، وهو خلاف المشهور . ويمكن حمله على حال المناوشة والقتال » .
الكافي ( دار الحديث ) — صفحة 565 | الشيخ الكليني