أَبي نَصْرٍ ، قَالَ :
قَالَ أَبُو الْحَسَنِ عَلَيْهِ السَّلَامُ : « الصَّلَاةُ « 1 » النَّافِلَةُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سِتُّ رَكَعَاتٍ بُكْرَةً « 2 » ، وَسِتُّ رَكَعَاتٍ صَدْرَ النَّهَارِ « 3 » ، وَرَكْعَتَانِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ « 4 » ، ثُمَّ صَلِّ « 5 » الْفَرِيضَةَ ، وَصَلِّ « 6 » بَعْدَهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ « 7 » » . « 8 »
5487 / 2 . جَمَاعَةٌ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مُرَادِ بْنِ خَارِجَةَ ، قَالَ :
هامش
( 1 ) . في « ى » : - / « الصلاة » . وفي الوافي : « صلاة » .
( 2 ) . في التهذيب والاستبصار : - / « ستّ ركعات بكرة و » .
( 3 ) . في الاستبصار : + / « وستّ ركعات عند ارتفاعه » .
( 4 ) . في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 367 : « قوله عليه السلام : إذا زالت الشمس ، أي قبل تحقّق الزوال ، كما يدلّ عليه الخبر الآتي . . . وقال الفاضل التستري رحمه الله : في الخلاف بعد ما اختار استحباب تقديم نوافل الظهر ، قال : ولم أعرف من الفقهاء وفاقاً في ذلك . فالعمل بما يدلّ على التقديم أولى ؛ لما فيه من المخالفة للعامّة » . وراجع : الخلاف ، ج 1 ، ص 632 ، المسألة 406 .
( 5 ) . في الاستبصار : « تصلّي » .
( 6 ) . في الوسائل والتهذيب والاستبصار : « ثمّ صلّ » .
( 7 ) . في « ى » : - / « بكرة - إلى - ستّ ركعات » .
( 8 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 10 ، ح 34 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 409 ، ح 1565 ، معلّقاً عن الكليني . قرب الإسناد ، ص 360 ، ح 1286 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا عليه السلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1101 ، ح 7818 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 325 ، ح 9484 .