الْحَلَبِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَمَّنْ لَمْ يُدْرِكِ الْخُطْبَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ؟
قَالَ « 1 » : « يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَلَمْ يُدْرِكْهَا « 2 » ، فَلْيُصَلِّ أَرْبَعاً » وَقَالَ :
« إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ الرَّكْعَةَ « 3 » الْأَخِيرَةَ ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ الصَّلَاةَ ؛ وَإِنْ « 4 » كُنْتَ « 5 » أَدْرَكْتَهُ بَعْدَ مَا رَكَعَ ، فَهِيَ الظُّهْرُ أَرْبَعٌ « 6 » » . « 7 »
74 - بَابُ التَّطَوُّعِ « 8 » يَوْمَ الْجُمُعَةِ
5486 / 1 . عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ « 9 » وَغَيْرُهُ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ
هامش
( 1 ) . في « ظ » والتهذيب والاستبصار : « فقال » .
( 2 ) . في « ى » : « ولم يدركها » .
( 3 ) . في التهذيب ، ص 160 : - / « الركعة » .
( 4 ) . في « بح » والتهذيب والاستبصار : « فإن » .
( 5 ) . في « ظ » وحاشية « بث » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « أنت » .
( 6 ) . في الوافي : « أربعاً » .
( 7 ) . التهذيب ، ج 3 ، ص 160 ، ح 343 ، معلّقاً عن الكليني . وفيه ، ص 243 ، ح 656 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 421 ، ح 1622 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 8 ، ص 1159 ، ح 7936 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 345 ، ح 9536 .
( 8 ) . في « بث » : + / « في » .
( 9 ) . في التهذيب والاستبصار : « محمّد بن يحيى » ، وقد تكرّرت في أسناد الكافي رواية عليّ بن محمّد وغيره عن سهل بن زياد . انظر على سبيل المثال ح 3909 و 4174 و 5061 و 5260 و 5486 و 5649 .
وأمّا رواية محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد ، فلم تثبت في أسناد الكافي . وما ورد في الكافي ، ح 12171 من رواية محمّد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن جعفر بن محمّد الأشعري ، الظاهر أنّ محمّد بن يحيى فيه مصحّف من محمّد بن الحسن ؛ فقد تكرّر هذا الارتباط في الكافي ، ح 61 و 5490 و 5699 .
وأمّا ما ورد في الكافي ، ح 13514 من رواية عدّة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ، فلم يرد « محمّد بن يحيى عن سهل بن زياد » في بعض النسخ وهو الظاهر ، كما يأتي في موضعه .